111

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وبمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا، كموثقة العيص: عن سؤر الحائض؟ قال. " توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، (1) حيث إن الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة.

أو على الكراهة كذلك، كرواية أبي هلال - التي هي دليلنا على الجزء الثاني -: " المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه " (2).

كما أن بمنطوقها بخص عموم ما دل على المنع، كرواية عنبسة: " اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (3).

وصحيحة الحسين بن أبي، العلاء: عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال.

" نعم، ولا يتوضأ منه " (4).

وصحيحة العيص: عن سؤر الحائض، فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (5).

ورواية ابن أبي يعفور: " ولا تتوضأ من سؤر الحائض " (6).

وموثقة أبي بصير: هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: " لا " (7).

مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا، مع أن النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما. بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني،

Shafi 116