112

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

بل لولا تقدم التخصيص على التجوز، لأمكن الاستناد فيه إلى تلك العمومات على تضمنها النهي أيضا، بحملها على الكراهة، بمقتضى الجمع بينها وبين موثقة العيص، سيما مع شهادة رواية أبي هلال بذلك الجمع.

وكيف كان، يظهر ضعف الاستناد إليها في المنع من التوضؤ، والشرب، عن سؤر الحائض مطلقا، كما عن المقنع (1).

كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلك، كما عن الإسكافي (2)، والمبسوط (3)، والمصباح (4)، والفقيه (5)، بل الأكثر، كما في المدارك (6).

أو مقيدا بالمتهمة، كما عن الشيخ في النهاية، والديلمي، والحلي (7)، والفاضلين (8)، والوسيلة، وشرح القواعد (9)، بل أكثر المتأخرين.

أو بغير المأمونة، كما عن المقنعة، والمراسم، والجامع، والمهذب (10)، وجماعة من المتأخرين (11).

أو بنجاسته مع التهمة، كما تشعر عبارة الغرر (12) بوجود القول بها، بل نجاسة سؤر كل متهم.

Shafi 117