110

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

يبقى المفهوم، لتقومه به.

والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.

المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الأخير أشد.

واستظهر في المدارك عدمها في الأول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس فيه " (4).

وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال. " إن وجد ماء غيره فليهرقه " (5).

المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.

أما الأول. فلموثقة ابن يقطين. في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال:

" إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " (7).

دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة.

Shafi 115