Mustanad Shica
مستند الشيعة
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mustanad Shica
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
يبقى المفهوم، لتقومه به.
والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.
المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الأخير أشد.
واستظهر في المدارك عدمها في الأول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس فيه " (4).
وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال. " إن وجد ماء غيره فليهرقه " (5).
المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.
أما الأول. فلموثقة ابن يقطين. في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال:
" إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " (7).
دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة.
Shafi 115
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 8,192