110

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

يبقى المفهوم، لتقومه به.

والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.

المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الأخير أشد.

واستظهر في المدارك عدمها في الأول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس فيه " (4).

وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال. " إن وجد ماء غيره فليهرقه " (5).

المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.

أما الأول. فلموثقة ابن يقطين. في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال:

" إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " (7).

دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة.

Shafi 115