وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله بقتل قَيْنَتين لابن خَطَل تُغنِّيان بهجاء رسول الله، فَقُتِلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى اسْتُؤمن لها.
ذكره محمدُ بن عائذ، وابنُ إسحاق، وعبدُ الله بن حزم.
وقيل: كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض.
ووجه الدلالة: أن تعمد قتل المرأة لمجرَّد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل النساء والصبيان (^١).
فعُلِم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تُغنِّيان به، فمن هجاه وسبَّه وجبَ قتله بكلِّ حال.
الحديث الحادي عشر (^٢): أنه ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاء رجلٌ فقال: ابن خَطَلٍ متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه".
وهذا مما استفاض نقلُه، وهو في "الصحيحين" (^٣)، وأنه قُتِل، وكان جُرْمه: أن النبي ﷺ استعمله على الصدقة، وأصْحَبه رجلًا يخدمه
_________
(^١) منها: ما أخرجه البخاري رقم (٣٠١٤)، ومسلم برقم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر ﵄ أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأةً مقتولة في بعض المغازي.
(^٢) "الصارم": (٢/ ٢٦٤).
(^٣) البخاري رقم (١٨٤٦)، ومسلم رقم (١٣٥٧) من حديث أنسٍ ﵁.
1 / 65