Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح فالواجب حمل الأخبار على أن المقصود الجمعة لا اليوم
فإن اليوم إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معا في الأخبار ولأنهم متفقون على أنه لو أغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل يوم الجمعة
فدل على أن المقصد بالغسل إلى الرواح لا إلى اليوم
قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري لا بأس بالانتفاع بذلك كله وبيعه جائز
وقال مالك ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها ولا تباع ولا تصلى عليها ولا ينتفع بعظام الميتة ولا بأس بصوفها وشعرها ولا تكون ميتة لأنه يؤخذ منه في حال الحياة
وقال الأوزاعي تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها وكذلك قال الثوري
وقال الليث لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الأنتفاع بها وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة وشعرها وصوفها
Shafi 160
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095