Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ
وقال الشافعي وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ولا ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف
قال أصحابنا والأوزاعي لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أو ميتة مدبوغة
وقال مالك لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت وكره جلود الحمير المذكاة
وكره الثوري جلود الثعالب ولم يروا بأسا بجلود الحمير
وقال الشافعي يتوضأ في جلود الميتة وكل ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير
قال أصحابنا في النجاسة إذا أحرقت وصارت رمادا فهو طاهر
وقال مالك والشافعي في النار لا تطهر شيئا
وقال مالك ولو طبخ قدرا بعظام الميتة لم يؤكل ما في القدر
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء
قال عبيد الله ولو ضحك في الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء
وقال مالك والليث والشافعي رضي الله عنهم لا وضوء فيه
Shafi 161
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095