Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فإن اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء
وقال مالك إذا أحدث بعد غسل الجمعة ثم توضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول نهاره لم يجزئه عن غسل الجمعة
وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها اجزأه عن غسل الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه أن الغسل لليوم لا للرواح إلى الجمعة
وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزئه من الجمعة
وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل فدل أن مذهبه أن الغسل لليوم
وقد أختلف عن الليث فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم وحكي عنه ما يدل على أن الغسل للرواح إلى الجمعة
قال أبو جعفر في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل فهذا يدل على أن الغسل للرواح
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة
Shafi 159
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095