Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء
وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده
وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء
وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به
قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه
وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم
وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم
قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب
وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095