Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها
وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء
قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه
قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز
وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير لونه
وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به
قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه
Shafi 128
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095