واعلم أن الزوج ليس له إلا الربع، مع الولد ومع ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، فإن لم يكن لها ولد لصلبها، ولا لود ولد ذكر ولا أنثى فله النصف، وكذلك الزوجة ليس لها إلا الثمن مع الولد وولد الابن، فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فلها الربع، رجل مات وترك زوجته وابنته، فللزوجة الثمن، ولابنته النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ترك زوجته وابنة ابن، فللزوجة الثمن، ولابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ماتت امرأة، وتركت زوجها وابنتها وابنها، فليس للزوج إلا الربع، وكذلك لو تركت زوجها وابنة ابنها، فللزوج الربع،ولابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها وابنة ابنها، فللزوج الربع وللابنة أو ابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، واعلم أن الأبوين لهما السدس مع الولد لكل واحد منهما السدس، رجل مات وترك أبويه وابنه، فلأبويه السدسان، وما بقي فللابن، وكذلك إن كان له أبوان، وابن ابن فمثل ذلك، رجل مات وترك زوجته وأبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه السدسان، لكل واحد منهما السدس، وللزوجة الثمن، من أربعة وعشرين، وبقي منها سهم، وهو للأب مع السدس، الذي فرضه الله، لأن الأب عصبة، فله ما بقي، وكذلك ولد الابن على هذه الصفة، رجل مات وترك أبويه، وابنة ابنه، فلأبويه لكل واحد مهما السدس، ولابنة الابن النصف، وما بقي للأب، لأنه عصبة، وكذلك لو ترك ابنة ابن ابن وأبويه فلابنة ابن ابن ابنه النصف، ولأمه السدس وما بقي فلأبيه لأنه عصبة، فافهم، واعلم أن الجد بمنزلة الأب، ويحجب ما يحجب الأب، وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، إلا في فريضتين وهما الزوجة والأبوان، فإن مات رجل وترك زوجته، وأبويه، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب وكذلك إن ماتت امرأة، وتركت زوجها، وأبويها فللزوج النصف، ولأمها ثلث ما بقي، وللأب الباقي، وقد اختلف في هذه، فإن ترك رجل زوجته وجده أبا أبيه، وأمه فللزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا، وما بقي للجد، وكذلك إن ماتت ارمأة وتركت زوجها، وأمها، وجدها، فلزوجها النصف ولأمها الثلث كاملا بعد الربع، وما بقي فللجد، وقد اختلفوا في هذه، إلا أن أكثر الناس على القول الأول، واعلم أنه لا يرث جد مع أب، ولا جدة مع أم، واعلم أن الجد لا يحجبه إلا الأب، والجدة لا يحجبها إلا الأم، واعلم أن الإخوة من الأب والأم، وافخوة من الأب والإخوة من الأم لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد، فافهم ذلك، وقد اختلفوا في هذه، واعلم أنه لا يرث أحد من الإخوة للأم مع الولد، ولا مع ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، ولا مع الأب ولا مع الجد، فافهم ذلك، ولو أن رجلا مات، ولم يخلف من الورثة إلا ابنة ابن، وإخوة لأم، لكان المال كله لابنة الابن، واعلم أن الأم ليس لها مع الولد إلا السدس، ذكرا كان أو أنثى، وكذلك ليس لها مع ولد الابن إلا السدس، ذكرا كان أو أنثى، رجل مات وخلف ابنته وأمه، فلأمه السدس، ولابنته النصف، وما بقي فهو للعصبة، وكذلك إن كانت أم، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، فعلى ما وصفت لك، رجل مات وترك أخوين لأب وأم، وأما فلأمه السدس، وما بقي فلأخوته من أبيه وأمه، رجل مات وترك أخوين لأب وأم، وأخوين لأم، وأما فلأخوته لأمه الثلث، ولأمه السدس، وما بقي لأخوته لأمه وأبيه، رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأمه فلأمه السد، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان، والباقي للعصبة، رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأمه، فلأمه السدس، وللأختين الثلثان، بقي سدس للعصبة ، فإن لم يكن عصبة رجع عليهم، رجل مات وترك أختين لأم، وأمه وأباه، فلأمه السدس، وما بقي للأب، ولا شيء للأختين من الأم، لأن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، ويحجبون الأم عن الثلث، رجل مات وترك أبويه وأختين لأب وأم، فللأم السدس، والأختين فما فوقهما وحجبها عن الثلث والأختان، وما بقي فلأب واعلم أن الأخوين فما فوقهما يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون مع الأب شيئا، وكذلك يحجبون الأم عن الثلث مع الجد، ولا يرثون معه شيئا، رجل مات وترك أخويه لأبيه وأمه، وأمه وجده أبا أبيه، فلأمه السدس، وما بقي فلجده، حجب الإخوة الأم عن الثلث، ولم يرثوا مع الجد شيئا، كما لا يرثون مع الأب شيئا، أترى لو أن رجلا مات، وترك ابن ابن ابن ابن وإخوة لأب وأم، كان المال لابن الابن الأسفل، يقوم مقام ابن الصلب، وكذلك لو ترك ابن ابن ابن وأبا، كان للأب السدس، وما بقي فلابن الابن الأسفل، يقوم مقام ابن الصلب، وكذلك الجد يقوم مقام الأب وإن علا، اعلم أن الأخ الواحد لا يحجب الأم عن الثلث، ولا يحجبها إلا اثنان فصاعدا، رجل مات وترك أما وأخا لأم وأب، فللأم الثلث لا يحجبها عنه الأخ الواحد، وللأخ ما بقي، فافهم ذلك، اعلم أن الإخوة بمنزلة البنين، إذا لم يكن للميت بنون ذكور ولا إناث ولا بنو بنين، ولا أب ولا جد، إلا أنهم لا يحجبون الزوج عن النصف، ولا يحجبون الزوجة عن الربع، رجل مات وترك إخوة وأخوات لأب وأم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، رجل مات وترك إخوته لأبيه، رجالا ونساء، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان له أختان لأبيه كان لهما الثلثان تاما، وإن خلف أخته لأبيه كان لها النصف، واعلم أن الزوج له النصف، إذا لم يكن لزوجته ولد منه ولا من غيره، فإن كان لها ولد منه أو من غيره، كان له الربع، وكذلك المرأة، فاعلم ذلك، وأنها ترث منه الربع إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها، فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن رجل مات وترك أخته لأبيه وأمه، وأخته لأبيه، فلأخته لأبيه وأمه النصف، ولأخته لأبيه السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، وإن ترك أخته لأبيه وأمه، وأربع أخوات لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، وإن ترك أختين لأب وأم، وأخوات لأب، فلأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللعصبة، ولا شيء للأخوات من الأب، فإن كان مع الأخوات للأب أخ لهن، كان لهم ما بقي، يرد عليهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا هو لم يرثن شيئا، رجل مات وترك أختا لأب وأم، وأخا وأختا لأب، فلأخته لأبيه وأمه النصف، وما بقي فللأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فافهم ما وصفت لك، واعلم أن الأخوات للأب والأم، والأخوات للأب، يكن عصبة مع البنات ومع بنات الابن، فأما الإخوة من الأم فلا يرثن مع الولد شيئا أبدا، ذكرا كان أو أنثى، رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فلابنته النصف، ولأخته لأبيه وأمه النصف، لأنها عصبة، رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فلابنته انلصف، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه، ولا شيء لأخيه من الأب، رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأمه فلابنته النصف، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه، ولا شيء للأخ من الأم، فإن ترك ابنته وإخوته رجالا ونساء، فلابنته النصف، والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، رجل ماتو ترك ابنته، وابنة ابنه، وأخته لأبيه وأمه، فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه بالعصبة، رجل مات وترك ابنتيه، وبنات ابنه، وأخاه ولأبيه وأمه، وإخوته لأبيه رجالا ونساء، فلابنتيه الثلثان، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه، رجل مات وترك ابنته وابنة ابن، وابنة ابن ابن أسفل، وأختا الأب وأم، فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فلأخته لأمه وأبيه، وسقط ما وراءه ذلك، رجل مات وترك جدته أم أبيه، وأباه، فلجدته السدس، وما بقي فلأبيه، واعلم أن الجدة الثانية والثالثة ليس لهن إلا السدس، واعلم أنه إن ترك جدة أم أم أمه، وجدته أم أبى أمه، وجدته أم أبى أبيه، وجدته أم أم أبيه، فلهن السدس بأربعين، إذا لو يكن جدة دونهن، ولا أم، واعلم أن الجدات إذا استوين فهن سواء في السدس، فإن قرب بعضهن من بعض أخذ السدس منهن أقربهن، وقد قيل في ذلك قول آخر أن الجدة من قبل الأم، إذا كانت أقرب من الجدة التي من قبل الأب كان السدس للجدة من قبل الأم، وإن كانت الجدة من قبل الأب أقرب، كان السدس بينهما جميعا، وبالقول الأول نأخذ، وقد قال قوم لا يرث من الجدات إلا ثلاث وهي: أم أم أم الهالك، وأم أم أبى الهالك، وأم أبى أبى الهالك، ولا ميراث للجدة التي هي أم أبى أم الهالك، ولسنا نأخذ بذلك، بل الجدات الأربع إذا استوين فالسدس بينهن سواء.
الباب الحادي والستون
Shafi 143