في الفرائض اعلم أن العصبة يرث الأقرب فالأقرب، فإن استووا أو كان بعضهم أقرب من بعض، كان المال لأقربهم تاما، وأول العصبات وأقربهم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم ابن الأخ من الأب، كذلك ما تناسلوا، ثم العم من الأب والأم، ثم العم من الأب، ثم بن العم من الأب والأم، ثم ابن العم من الأب كذلك ما تناسلوا، ثم عم الأب للأب والأم، ثم عم الأب للأب، فهم على ذلك ما تناسلوا، واعلم أنه لا يكون من النساء عصبة، إلا الأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإنهن يكن عصبة مع البنات، فأما ما سوى ذلك فلا، إلا أن يكون معهن أخ، فيكن عصبة بأخيهن، فافهم ما وصفت لك من هذا الباب، واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات ، ذكرا كان أو أنثى، ولا من بني الأخوات، ولا بنات الأخ للأب والأم، ولا يرث ابن الأخ للأم، ولا العم أخ الأب للأم، ولا العمات ولا الخالات، ولا الأخوال، ولا يرث الجد أب الأم، إلا أنه قد قال بعض المسلمين: إنه إذا لم يبق من الأجداد أحد إلا الجد أبا الأم أعطي السدس، فأما أصحابنا اليوم، فلا يعطونه شيئا، ولا يرث المشرك المسلم، ولا يرث اليهود النصارى، ولا المسلم اليهودي، وكذلك المملوك لا يرث ولا يحجب، فإن أسلم يهودي أو نصراني، بعد موت وارثه من المسلمين قبل أن يقسم المال، فإنه يرث بفريضة، إن كانت له فريضة، أو بعصبة إن كانت له عصبة، وقيل في الأخ الغريق اختلاف، فقول يحجب وقول لا يحجب، والله أعلم، وكذلك المملوك لا يرث ولا يحجب، فإن عتق بعد موت ولي له حر، قبل أن يقسم المال، فإنه يرثه بفريضة، إن كانت له فريضة، أو بعصبة، إن كانت له عصبة، وإذا قسم المال، ثم عتق العبد، أو أسلم الذمي فلا شيء له، إذا قسم المال فقد ذهب، إلا الزوجان فإنهما لا يدركان قسم المال أو لم يقسم، ولو أن رجلا مات وهو مسلم، وترك زوجته يهودية أو نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم المال، لم يكن لها شيء، وكذلك إن مات رجل وله زوجة مملوكة ثم عتقت قبل أن يقسم المال، فلا شيء لها، وكذلك لو ماتت امرأة حرة، وتركت زوجها مملوكا، ثم عتق الزوج قبل أن يقسم المال، لم يكن له شيء، رجل مات وترك زوجته مملوكة وهو حر، ثم عتقت الزوجة، حرة وأخاه لأبيه حرا، وأخته لأبيه وأمه مملوكة، ثم عتقت الزوجة، والأخت للأب، والأم، قبل أن يقسم الميراث، فإنه لا ميراث لزوجته، ولابنته النصف، وللأم السدس، وما يبقى فللأخت من الأب والأم، لأنها عتقت قبل أن يقسم المال، فإن قسم المال قبل أن تعتق الأخت، كان للابنة النصف وللأم السدس وما يبقى فللأخ من الأب، فافهم ذلك، واعلم أن المولى إذا أعتق غلامه ، ثم مات الغلام، لم يرث المولى شيئا، ومال العبد الذي أعتق عليه بين ورثته، على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن له وارث ولا عصبة فهو لرحمه، فإن لم يكن له رحم، فهو لجنسه، فإن لم يقدر له على جنس فماله صدقة عنه، وكذلك كل ميت مات حرا أو عبدا، ولم يكن له وارث ولا عصبة ولا رحم، فماله صدقة للفقراء، إلا العبد المملوك فماله لمولاه، حتى يعتق، والمعتق إذا لم يكن له وارث كان لجنسه.
الباب الثاني والستون
Shafi 145