في معرفة الفرائض إذا مات الرجل وترك بنيه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ترك ابنتيه من ذلك أو أكثر نساء ليس معهن ذكرن فلهن الثلثان، لا يزدن عليه ولا ينقصن، فإن ترك ابنته لصلبه ليس معها ذكر فلها النصف، لا تزاد عليه ولا تنقص، وولد الابن بمنزلة ولد الصلب إذا لم يكن ولد صلب، رجل مات وترك بني ابنه رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنتي ابنة أو أكثر ليس معه نذكر فلهن الثلثان، فإن ترك ابنة ابنه ليس معها ذكر، فلها النصف، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه، ولا ولد ابن، كان له ولد ابن ابن، فإن كل ذلك يجري على ما وصفت لك، فافهم ذلك، وإن ترك ابنته لصلبه وابنة ابنه، فلابنته لصلبه النصف ولابنة ابنه السدس، تمام الثلثين، وإن ترك ابنتيه لصلبه وابنة ابنه، فلابنته لصلبه النصف ولابنة ابنه السدس، تمام الثلثين، وإن ترك ابنته لصلبه وابنة ابنه فلا بنتيه لصلبه الثلثان، وما بقي للعصبة، ولا شيء لابنة الابن بعد تمام الثلثين، فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن أخ لها، كان ما بقي بعد الثلثين لابن ابن الابن ويرد على ابنة الابن ثلث ما بقي، مما في يده، فيكون له الثلثان ولها الثلث، فإن ترك ثلاث بنات أو أكثر وبنات ابن، فللبنات الثلثان، ولا شيء لبنات الابن، فإن كان ابنة الصلب واحدة وبنات الابن أكثر، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن السدس، لا يزدن عليه ولو كثرن، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنة وابنة ابن وابنة ابن ابن معها أخ، فلابنة الصلب النصف ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فلابن ابن الابن، يرد على أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولدهم، لم ترث شيئا، لآن الابنة وابنة الابن قد استكملتا الثلثين، فإن ترك ابنتين وابنة ابن وابنة ابن ابن أسفل، وابن ابن ابن، كان للابنتين الثلثان، وما بقي فلابن ابن الابن الأسفل، يرد على أخته وعلى عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا هو لم ترث شيئا ، فإن رك ابنة وابنة ابن، وبنات ابن ابن أسفل من ذلك، فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن، ولا شيء لبنات ابن الابن الأسفل، لأن ابن الابن يرد على من بحذاه، وعلى من فوقه، ولا يرد على من كان أسفل منه، فإن ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال لابن الابن دون الذي أسفل منه، فافهم ما فسرت لك.
Shafi 139