في ذكر الفرائض وأما الفرائض فإن الأب له السدس مع الأولاد، وله ما أبقت الفرائض بالعصبة إذا لم يكن له ولد ذكر، والجد له السدس مع الولد، فإن لم يكن ولد فله ما بقي بعد الفرائض بالعصبة، ولا يرث الجد مع الأب شيئا، ولا يرث الإخوة مع الجد والأب شيئا، وميراث الأم الثلث، إذا لم يكن ولد ولا أخوان فلها الثلث وإن كان ولدا وأخوان فصاعدا فلها السدس، وقيل إن للأم -عند عدم من لها معه السدس- الثلث كاملا، ومع الأب لها ثلث ما بقي، وقيل إن الوارثين عشرة من الذكور، وتسع من الإناث، فالذكور الابن وابن الابن -وإن سفل-، والأب وأبو الأب -وإن علا- والأخ وابن الأخ -كان لأب وأم أو لآب- والعم للأب وللأم أو لألم والزوج، وأما النساء: فالابنة وابنة الابن -وإن سفل- والأم والجدة -وإن علون- والأخت للأب والأم أو للأب أو للأم، ومن لا يرث بحال ستة: العبد والقاتل عمدا والمدبر وأمهات الأولاد والمرتد والمخالف في الملة، ومن لا يسق بحال: الزوجان والأبوان والأولاد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، والله أعلم، وميراث الجدة السدس، لا تزاد عليه شيئا وإن كانت* الجدات أكثر من واحدة، فليس لها إلا السدس، ولا يزدن عليه، ولا ميراث لهن مع الأم، وميراث الزوج النصف إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد، فإن كان لهن ولد فله الربع، ولا يزاد على ذلك، كان الولد منه أو من غيره، كان ذكرا أو أنثى فليس له إلا الربع، وميراث الزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد منها أو من غيرها كان لها الثمن، وميراث الإخوة للأم للواحد السدس، فإن كان أخوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد: ذكرا ولا أنثى، وميراث الأولاد إذا اجتمعوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكرا كان عصبة، فله ما أبقت الفرائض، ممن يرث، وإن كانت ابنة واحدة كان لها النصف، وإن كانتا ابنتين أو أكثر كان لهن الثلثان، لا يزدن على الثلثين شيئا، فإن كانت ابنة واحدة، وابنة ابن، كان للابنة النصف، والسدس لابنة الابن، وإن كان ابنتي ابن لم يكن لهما إلا السدس، مع البنت الواحدة، وإن كن أكثر فليس لهما إلا السدس، فإن كان أسفل منهن ابنة ابن ابن، لم يكن لها شيء، فإن كان معها أخ، كان ما بقي بعد البنت، وبنات الابن، له ولأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان ابنتان وبنات ابن، لم يرثن مع الابنتين شيئا، حتى يكون معهن أخ أو أسفل منهن ابن أخ، فرد عليهن ما بقي له ولهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ابنة وأخت لأب كان للابنة النصف وللأخت ما بقي، وإن كانتا اثنتين كانا لهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن كانتا ابنتين وأخت لأب وأم وأخت لأب، كان ما بقي ما بعد ميراث البنتين من الثلثين، وللأخت للأب والأم، ولم ترث الأخت للأب معها شيئا، فإن كان مع الابنة أخت لأب وأم وأخت وأخ لأب، كان للابنة النصف، وما بقي للأخت للأب والأم، ولا شيء للأخ والأخت من الأب، فإن لم يكن أخ وأخت لأب وأم وكان أخت لأب أو أخوة وأخوات لأب، كان لهم ما بقي بعد ميراث الابنة، وكانوا هم العصبة، وقاموا في ذلك مقام الأخوات للأب والأم، وميراث الإخوة من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمعوا ولا يرث الإخوة من الأب معهم شيئا، والإخوة من الأم ورثة معهم، فإن لم يكن إخوة لأب وأم، كان إخوة لأب كانوا في الميراث مثل الإخوة للأب والأم، وقاموا في ذلك مقامهم، فإن كانت أخت فلها النصف، وإن كانتا ابنتين فلهما الثلثان، فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب، كان للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، تكملة الثلثين، وإن كانتا أختان لأب وأم، وأختان لأب، كان للأختين من الأب والأم الثلثان، ولا ترث الأختان من الأب معهما شيئا إلا أن يكون معهما أخ فيرد عليهما ما بقي، الذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث العصبة: أولهم الولد للذكر، ثم ولد الولد، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ للأم والأب، ثم الأخ للأب، ثم ابن أخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، ثم عم الأب للأب والأم، ثم عم الأب للأب، فالابن لا يرث معه ابن الابن، وابن الابن لا يرث معه الأب إلا السدس، والأب لا يرث معه الجد شيئا، والأخ لا يرث مع الأب ولا مع الجد شيئا، والأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والأم شيئا، وكذلك أولادهم وابن الأخ للأب والأم لا يرث مع الأخ للأب شيئا، وابن العم لا يرث مع العم، وكان أقرب كان أولى بالميراث كله، والخنثى له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، والغرقى والهدما يرث كل واحد من صلب مال الآخر، ولا يرث مما ورث من الآخر، وميراث الأرحام جائز لهم إذا لم يكن لهم عصبة ولا فريضة، ولا يرثون مع من له فريضة أو يرث بعصبة، وإذا عدموا أهل الميراث والرحم من كان أقرب كان أولى كالفرائض وعلى قول على ميراث الآباء وهو التنزيل وقول بمنزلة العصبات والموالي لا يرثون شيئا، مع قول أصحابنا ممن أعتقهم أو أعتقوه، ولا يتوارث بالجنس، إلا الزنج والهند والحبشة والنوبة، وميراث المجوس بالأرحام والفريضة، كميراث أهل الإسلام، وإن كان واحد له زوجة هي أخته وأمه أو ابنته فإنها ترث، لأنها أخت أو أم أو ابنة، ولا ترث من قبل الزوجية شيئا.
الباب الستون
Shafi 137