إلا أن بعضا قد أوجب التغليظ على من حلف باللعنة والقبحة، وما يوجب السخط من الله وبالشرك، ومثله وما ينفيه، وينتفي به الإنسان من الإسلام التغليظ، والتغليظ: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، والمرسل إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومن حلف بصدقة ماله وحنث أخرج عشرة، لأن الصدقة إنما هي العشر، ومن حلف بصدقة ماله ولا مال له (حنث وإن كان له مال أخرج عشره، وإن حلف وله مال وحنث ولا مال له)* فلا عشر عليه، ويكفر يمينه على قول، وإن جعل ماله كله صدقة، ثم حنث أخرج أيضا عشره، وإن حلف على جميع ملكه أخرح عشر جميع ما يقع عليه اسم ملكا، حتى ثيابه التي على بدنه، (والذي يحلف بصدقة ماله لا بعشر ثيابه ويرفع له دينه الذي عليه) وإن حلف بثلث ماله صدقة كان كل ذلك صدقة، وإن حلف بنصف ماله رجع إلى عشره كما قالوا، وإن حلف بالحلال عليه حرام، والحرام له حلال حنث، وعليه يمين مرسلة، وقال قوم مغلظة، ومن حلف بعهد الله ثم حنث فهي يمين مرسلة، وقال قوم مغلظة، ومن حلف بالحج لزمه الحج، ومن حلف بالحج ماشيا ثم حنث، ركب وأحج آخر معه، يحجان راكبين، أو يحج مرتين، إن لم يقدر يمشي، ومن جعل ماله صدقة على الشياطين، والأغنياء، والعصاة، والمردة، والمماليك، والجن أخرج عشر ماله للفقراء، وقد قيل في الشياطين والعصاة والأغنياء لا شيء عليه، ومن حلف بالحج وقال: كلما عطش رجع وشرب من عمان فعليه الحج ويهدي بشاة، ولا أيمان معلقة بالحنث، ومن استثنى في يمينه هدم اليمين، والاستثناء أن يقول في اليمين متصلا: إن شاء الله وإن قدم الاستثناء قبل اليمين نفعه، وانهدم اليمين، وإن قطع بين ذلك بسكوت أو كلام لم ينفعه الاستثناء والله أعلم.
ومن حلف لا يستظل تحت ظل فاستظل تحت السماء أو تحت السحاب، أو ظل بيت، فأما ظل السماء وظل البيت من خارج فلا يحنث فيهما، وأما ظل السحاب وفي داخل البيت فإنه يحنث.
الباب الخامس والخمسون
في النذور والاعتكاف
Shafi 122