وإن كانوا قالوا غير هذا وإن حلف لا يكلم إنسانا فأرسل إليه ولكه الرسول حنث، إذا بلغ إليه كلامه، فإن حلف لا يكلمه فكتب إليه كتابا، فإذا بلغه الكتاب فقرأه حنث، لأنه ضمنه كلامه، وإن حلف لا يكلم فلانا وفلانا فلكم واحدا لم يحنث، حتى يكلمهما جميعا، وإن حلف لا يكلم فلانا أو فلانا فكلم من كلم منهما حنث، وإن حلف لا يكلم الرجال فكلم واحدا حنث، وإن حلف لا يدخل بلدا، فأدخل فيه كرها، أو دخل ناسيا، حنث، لأن الحنث يقع في النسيان، ولا إثم عليه في ذلك، وإن حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها لم يحنث، وإن حلف لا يدخل السوق فمر فيه حنث، وإن حلف لا يذهب إلى السوق فخرج على جنازة ودخل السوق حنث، لأنه أتاه، وإن حلف لا يدخل بيت فلان فدخل منه رأسه أو بعضه حنث، لأنه قد دخل البيت، وإن حلف لا يأكل هذا الطعام المحدود، فأكل بعضه لم يحنث، حتى يأكله، وكذلك كل محدود، وإن حلف لا يبيع هذا العبد فبادل به حنث، وإن حلف لا يبيعه فمتى أوجبه على المشتري حنث، وإن لم يقبل المشتري لأنه قد باعه، وإن حلف لا يلبس غزل امرأته فإن لبس من غزلها شيئا حنث، وإن حلف لا يلبث من غزلها ثوبا فلبس ثوبا من غزلها، لم يحنث، حتى يلبس ثوبا من غزلها، وإن أعطت من غزلها لها فإن ذلك من غزلها، إلا أن يحلف مما تغزل بيدها، وإن حلف لا يأكل خبز امرأته فعجنت، وصفحت وطرح الخبز في التنور غيرها فأكل حنث، فإن عجنت وخبز غيرها فأكل منه لم يحنث، لأنها لم تخبزه، والذي خبز غيرها، وإن حلف لا يأكل لحما فأكل مرقا بخبز مطبوعا بلحم حنث، لأن ذلك لا يخلو من اللحم، وإن حلف لا يأكل لحم الأنعام، فأكل لحم الطير لم يحنث، وإن حلف لا يذهب إلى دار فلان، فانقلب ذاهبا إلى دار فلان حنث، لأن الانقلاب ذهاب، وإن حلف لا يمضي إلى فلان فخطى خطوات ماضيا إليه حنث، وإن حلف لا يخرج إلى دار فلانة فإذا خرج من البيت خارجا إلى قرية فلانة حنث، وإن لم يصل، وإن رجع قبل وصوله فقد حنث، وإن قال أقسمت بالله فهي يمين، وإن قال حلفت فليس بيمين، والأيمان كلها كفارتها ما ذكر الله تعالى في كتابه.
Shafi 121