ومن حلف بالله العظيم ففي ذلك اختلاف، قول عليه كفارة يمين مرسلة إذا حنث، وقول يمين مغلظة، وكذا من حلف بالعظيم ولم يقل بالله فإنه يلزمه أيضا يمين مثل ما تقدم من الاختلاف، لأن العظيم اسم من أسماء الله، وفيمن قال على صيام شهرين إن فعلت كذا وفعل، فإنه يلزمه الصوم ولو لم يذكر الله -وأما النذر فحتى يقول على نذر أو نذر لله- فكذا في كتاب بيان الشرع، ومن حلف بالله ما على لك يا فلان كذا وقطع بها حقا، فعليه كفارة التغليظ وإن حلف بالله لا يفعل كذا وفعل، فعليه في هذا كفارة يمين مرسل، ومن حلف لا يفعل كذا وكذا إلى الربع فتربع النخل إلا نخلة قش أو فرض بقيتا ثم فعل، فقيل لا يحنث، ومن حلف لا يأكل الرؤوس، فقيل لا بأس عليه في أكل رؤوس السمك، إلا أن يكون له نية، فله ما نوى، وإن حلف لا يشرب لبن شاة حدها، فأتى به مخلوطا بلبن غيرها، فعلى هذا القول إن شرب منه لا يحنث حتى يشربه كله، وإن قال لا يشرب من لبن هذه الشاة فأتى بلبن منها مخلوطا بغيره فعليه الحنث، وفي رجل قال إن أكلت هذا الشيء فهو علي حرام، فإذا أكل منه فعليه كفارة يمين، إن كان غنيا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن قال إن أكلت هذا الشيء فهو حرام، ولم يقل على فلا يلزمه شيء، وقيل فيمن حلف لا يأكل من هذا الحب فزرع فليس له أن يأكل من ثمرة الزرع الذي جاء منه، وإن حلف لا يأكل هذا الحب فإذا زرع وحصت ثمرته، فجائز له أن يأكل منها، لأنه قد استهلكته الأرض، وعن رجل حلف لا يأكل من سمن بقرة زيد، فاشتراها عمرو، أله أن يأكل يذوق من سمتها وهي عند عمرو؟ فقيل إن كان نوى في يمينه ما دامت قائمة لزيد فله أن يأكل من سمنها، على قول من يقول إن الأيمان على النيات، وإن كان حد في يمينه البقرة بعينها، كانت عند زيد أو غيره ألا يأكل من سمنها، فإنه يحنث إذا أكل منه، وكذلك في النخلة أو الدار أو البيت، إذا حلف عن دخولهما أو عن أكل رطب النخلة، والله أعلم، وإن حلف لا يشرب النبيذ فأكل الخل لم يحنث، وإن حلف لا يشرب اللبن فأكل منه بالخبز حنث، وإن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن، وإن حلف لا يأكل اللبن أكل السمن، وإن حلف لا يأكل اللبن، أكل السمن، وإن حلف لا يأكل لبنا محدودا، أو لبن شاة محدودة لم يأكل سمنها، وإن حلف لا أيكل سمنها لم يأكل لبنها، لأن هذا لا يتخلص بعضه من بعض، واليمين واقعة عليه، وهو منه خارج، وإن حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم الخالص من اللحم، وإن حلف لا يأكل الشحم أكل اللحم الخالص من الشحم، وإن حلف لا يأكل لحم شاة محدودة لم يأكل شحمها لأن الشحم من اللحم يخرج، وإن كان محدودا حنث، وإذا حلف لا يأكل الشعير فأكل خبز بر فيه شعير حنث، وإن حلف لا يأكل خبز شعير فأكل خبز فيه شعير لم يحنث، وإذا حلف لا يأكل البر فأكل خبز ذرة فيه بر حنث، وإن حلف لا يأكل خبز بر فأكل خبز ذرة فيه بر لم يحنث، وإن حلف لا يشتري الحديد فاشترى أبوابا فيه حديد لم يحنث، لأن هذا غير ذلك، وإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الطري من السمك لم يحنث ، وإن حلف لا يشتري الخشب فاشترى دارا فيها خشب لم يحنث، لأنه اشترى الدار، وإن حلف لا يشتري النوى فاشترى تمرا فيه نوى لم يحنث، لأنه اشترى التمر ولم يقصد إلى النوى في ذلك، وإن حلف لا يشتري الشعير فاشترى برا فيه شعير لم يحنث، لأنه اشترى البر، وإن حلف لا يأكل شيئا ولا يذوق فكل شيء وقع عليه اسم أكل أو ذوق حنث، وإن حلف لا يأكل العيش فأكل، فكل شيء أكل مما يعاش به حنث، لأن كل شيء يعاش به، وإن حلف لا يأكل الطعام فأكل مما يكون طعاما، ما يطعم حنث، وإن خالف في ذلك من خالف فهذا قولنا، إذا أكل منه لأن الله تعالى يقول: { يطعم ولا يطعم } * وقوله - عز وجل -: { إنما نطعمكم لوجه الله } * لو أطعم بطيخا أو قثاء أو نبقا فقد أطعم، وقولهم (في قول الله تعالى): { لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها قثائها وفومها وعدسها وبصلها } فقد قصد إلى أن كل هذا الطعام يؤكل ويطعم، وما وقع عليه اسم الطعام أطعم طعاما، والله أعلم.
Shafi 120