وإذا أوصى رجل بدراهم ليحج بها عنه وكانت لا تكفي الحجة، فإنه يحج بها من حيث تبلغ فإن لم يجد من يحج بها عنه فجائز أن تخلط هي وحجة غيرها، إن كانت التي خلطت معها لا تكفي دراهم الحجة تامة، ولا يعنو بها أحد وخلط الحجج موجود في إجازته في آثار المسلمين، وقيل في رجل استأجر رجلا ليحج عن هالك، ويزور عنه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعاقه عن الزيارة أمر، فقيل إنه يسقط للزيارة من أجرته الربع، وقول الثلث، والذي عليه عمل أصحابنا أنه يسقط ربع الأجرة، كان تركه عمدا أو خطأ، وقيل في الذي استؤجر للحج والزيارة فاستأجر الأجير للزيارة، فقيل إن كان استؤجر للحج والزيارة ليزور بنفسه، فليس له أجره، وإن كان استأجره على تأديتها فقيل يجوز له ذلك إذا كان الذي استأجره أمينا وأدى ما يجب في الزيارة.
وإذا حج رجل حجة كان حنث فيها، فلا تجزئه عن حجة واجبة عليه، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تحج عن الرجل* (وفيمن يقول إن أكلت هذا الشيء فهو هدية لمكة أو لمسجد كذا أو لقبر الشيخ، ففي كل هذا لا يلزمه شيء، والله أعلم).
الباب الرابع والخمسون
Shafi 114