وقيل إذا كان عند زوجته أمة وكانت مشروطة عليه من صداقها، ويتفق عليها، فعليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، وإن لم تكن قد شرطت عليه، وكان ينفق عليها بطيبة نفسه، كان على زوجته أن تخرج عنها زكاة الفطر، إذا كانت غنية والله أعلم، وقيل في رجل عنده طعام يكفيه لعياله قوت سنة، وعليه دين يستغرق ماله، ولم يطلب ديانه ما بيده من الطعام، فقيل لا فطرة عليه، وقيل في رجل وجبت عليه زكاة الفطر وهو في السفر، هل عليه إخراجها في سفره؟ فقيل: إن كان أوصى أهله أن يخرجوها عنه فأخرجوها، أجزأه ذلك، وإن لم يكن أوصاهم بإخراجها، فيلزمه إخراجها في سفره إن وجد اليسار، وإن أخرجها أهله من غير وصية منه لهم، أجزأه ذلك، والله أعلم، والمرأة إذا كان ابنها في حجرها تنفق عليه، ويسكن معها، وأبوه حي، فقيل: فطرته على أبيه، والله أعلم.
الباب الثاني والخمسون
Shafi 94