في الجهاد والجهاد إنما يجب بالقدرة والعدة والأسباب الكاملة من العدد في الرجال والسلاح والكراع* والحمولة* والعلوفة* والأوقية والطعام والماء، وإذا كانوا كنصف العدو لزمهم الجهاد، ولا يلزمهم في أقل من هذا الأمر طلب وسيلة، فله فضل ذلك، فإذا أراد الجهاد قضى دينه وأوصى بوصاياه وتخلص من تبعاته، وبر أبويه، وأما الدفاع فإذا جاء العدو إلى البلد، يريد استباحته فله أن يجاهد، ولو لم يكن معه ما يقضي دينه، فعليه أن يدفع العدو، وقال الله تعالى: { قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا } * وقتال أهل البغي بعد الدعوة إلى الحق وإقامة الحجة عليهم، ومن قامت عليه الحجة فلا دعوة له، ويجاز على جريحهم، وإذا انهزموا إلى غير فئة، وأمن من معاودتهم لم يتبع موليهم، ولم يجز* على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، وأما أهل الشرك فيجاز على جريحهم، وتغنم أموالهم، وتسبى ذراريهم، من بعد الدعاء إلى الإسلام، إلا العرب فلا سبيل عليهم، وجائز غنيمة أموالهم، ومن قتل أحدا من المسلمين قتل ببيعته أو بغيه، وقائد البغاة يقتل.
الباب الخمسون
Shafi 87