في صدقة الإبل وأما صدقة الإبل فإذا حال عليها حول عند صاحبها ففي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين فريضة ابنة مخاض، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي عشرين ومائة ثلاثة بنات لبون، وقد قيل في إحدى وعشرين ومائة ثلاثة بنات لبون، وفي ثلاثين ومائة ابنتا لبون وحقة، وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون، وفي خمسين ومائة ثلاثة حقاق* وفي مائتين أربع حقاق، وفي مائتين وخمسين خمس حقاق، وفي ثلثمائة ست حقاق فعلى هذا بعد أن يبلغ مائة وعشرين يكون في الأربعين ابنة لبون، وفي الخمسين حقة، وليس في العوامل صدقة.
الباب الثامن والأربعون
في صدقة البقر
وصدقة البقر عند أصحابنا مثل صدقة الإبل في العدد والمقدار، يجب ذلك حذو النعل بالنعل، لا زيادة في ذلك ولا نقصان، وليس في الجارة منها صدقة، ولا في الزواجر صدقة؛ وإذا كان مع واحد أربع بقرات وعند واحد له بقرة فيها ربع، ومع الآخر أربع بقرات فعليهما كل واحد شاة، ويسقط عنهما كل واحد بقدر نقصان حصته من تمام الخمس، فإذا كان قائم بالقسط قد حمى البلاد سنة من الجوار أخذ صدقة الماشية، وليس له قبل ذلك إلا أن يشار بها، فيعطى ما يشاء، وله أن يأخذ الصدقة إذا احتاج إليها في جهاد العدو وفي عز الدولة.
الباب التاسع والأربعون
Shafi 86