في الزكاة في الدراهم والذهب والرقة الرقة بكسر الراء وفتح القاف مخفف الفضة فيه ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، ومن كل أربعين دينارا دينار، والمقدار الذي تجب فيه الزكاة من ذلك من الذهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين مثقالا شيء، حتى تتم عشرين مثقالا، ويحول الحول عليها عند صاحبها مذ ملكها ثم يخرج منها نصف مثقال، وليس فيما زاد شيء حتى يزيد إلى أربعة مثاقيل، وفي أربعة مثاقيل عشر مثقال، وفي أربعين واحد، وصدقة الدراهم إذا بلغت مائتي درهم، وحال عليها حول، ففيها خمسة دراهم، وفي الأربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء حتى يتم ويحول عليها الحول، ومن كان معه ذهب وفضة حمل بعضه على بعض في الصرف، وأخرج الزكاة بعد الصرف، يخرج من الذهب ما يجب فيه، ومن الفضة ما يجب فيها، وينظر صرف ذلك إذا حمل على الأوفر للصدقة، ومن دخل شهره الذي يزكي فيه دراهمه، وقد استفاد دراهم أخرى حملها عليها في الصرف، وإذا استفاد وقد أخرج الزكاة لم يلزمه في الفائدة شيء، حتى يحول عليها الحول، ويدخل الشهر الذي كان يزكي فيه ثم يحملها عليها، [ومن وجبت عليه زكاة الدراهم فأخرج منها ما لزمه من الزكاة إلا شيئا يسيرا لم يؤده حتى استفاد فائدة، لزمه أن يخرج الزكاة من الفائدة] ومن كان عنده دراهم فلم يزكها سنينا ولم يعرف كم سنة ترك زكاتها من السنين فإنه يتحرى ذلك ويخرج زكاتها، وإن كان لم يعرف، ولم يعرف بالتحري فقد قيل يكفيه أن يخرج عنها زكاة سنة واحدة، وقيل لا زكاة في القطن على أربابه، وقال بعض الفقهاء، إذا بلغ ثلثمائية من ففيه الزكاة، وقيل لا يجوز دفع الزكاة إلى الأم إذا لم يكن محكوما عليها بنفقتها، وأما اليتيم فجائز له الزكاة إذا دفعها إلى من يكفله من وصي أو وكيل من المسلمين، وأما إذا قبضها له غيرهما فلا يبرأ حتى يعلم أنه صيرها له في مصالحه من نفقة وكسوة، وذلك إذا كان اليتيم فقيرا، وقيل في رجل وجبت عليه الزكاة وعليه دين، فقول: يرفع له دينه الحال الذي يريد قضاءه في وقته، وقول: لا يرفع له، وعليه زكاة جميع الذي عنده من المال والدراهم، وما تجب فيه الزكاة، وقيل في المال إذا كان فيه وقف لفطرة ولم يبلغ فيه الزكاة إلا بنصيب الفطرة، فقيل إنه لا يحمل نصيب الفطرة لتمام نصاب الزكاة وهو أكثر القول، والله أعلم، وإن كان معه دراهم يزكيها فذهب أكثرها، وبقي ما لا تجب فيه الزكاة، ثم استفاد دراهم مع دخول شهره أخرج زكاتها، وإن انقضى شهره فلا زكاة عليه، حتى يحول الحول ويدخل شهره ويخرج الزكاة، ومن استفاد فائدة فلا زكاة عليه حتى يحول على ذلك الحول مذ ملكه، لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« وقال آخر لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به، ومن كان له مال غائب عنه ثم وجده، فإنه يخرج منه زكاته لما مضى من تلك السنين، كان المال غائبا في الأرض أو الرجل غائبا عن ماله فكله سواء، ويخرج لما مضى والزكاة في مال البالغ والصبي واليتيم إذا وجبت فيه الصدقة، ووصي اليتيم يخرج عنه، ومن ورث مالا كانت تجري فيه الزكاة وإن كان له شركاء فحتى تجب عليه في حصته ثم يخرج منه، والتاجر يقوم ما كان معه من الأمتعة والعروض، ومن الحب والتمر الذي للتجارة، ويخرج زكاته، ويقوم ذلك قيمة وسطا*، وقد قيل يقوم بسعر يومه ثم يخرج زكاته، ومن كان له مال يزكيه وله دين على الناس حال أخرج زكاة دينه مع ماله، إلا أن يكون الدين على من لا يرجوه، أو على مفلس، فحتى يقبضه ثم يخرج زكاته، وإن كان الدين الذي له على الناس إلى أجل، فإذا حل وقبضه أخرج زكاته، وكذلك السلف إذا قبضه أخرج زكاته، ومن كان معه دراهم كان يزكيها وتحمل عليها دينا مثلها فلا زكاة عليه في ذلك، وإن كان له دراهم وعليه دين، والدراهم تفضل* على الدين أخرج زكاة ما يفضل عن الدين إذا كان تجب فيه زكاة يرفع أن يقضى في سنة، وقد قيل يزكيه ولا يرفع الدين، وزكاة البحر كزكاة البر سواء لا زيادة ولا نقصان، ومن قدم من الغرباء بتجارة وقعد يبيع، فإذا حال الحول وأخذت منه الصدقة، ومن قدم بمال في البحر فسئل عن الزكاة فإن أقر بها أخذت منه، وإن قال إنه أخرجها في شهر ذكره قبل قدومه إلى بلد الإسلام لم تؤخذ منه زكاة، ومن سئل عن الزكاة واتهم فقد قيل يحلف وقول إنهم أمناء فيها، وإذا قدم أهل الحرب بتجارة أخذ منهم مثل ما يأخذون من المسلمين إذا قدموا إليهم، ولا صدقة في أموال أهل الذمة ولا النصارى العرب منهم، فإنه يؤخذ منهم الخمس وهو الضعف مما يؤخذ من المسلمين، وأما اليهود والنصارى فيؤخذ منهم الجزية { عن يد وهم صاغرون } * كما قال الله تعالى: { ومن أعطى شيئا عن كره فهو عن يد مذل به وإنما تجب الجزية على البالغين من الرجال، في كل سنة على كل حالم دينار، وقد قال أصحابنا إنه يؤخذ منهم في كل شهر الدهقان* أربعة دراهم، والوسط درهمان، ودون ذلك درهم، ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا مسكين ولا صبي، ولا صدقة في أموالهم ولا صدقة في الصوافي، والصوافي: ما غنم المسلمون من أموال المشركين، وافتتحوه، واستصفوه بالسيف وجعلوه فيئا لهم، ويأكلوه غلته الأولى ولمن يأتي من بعدهم مثل الأهواز وفارس والسواد وصوافي عمان، فذلك كله فيء وإنما سمي فيئا لأنه رجع إليهم، وسمي صوافي لأنه صفا لهم وطاب ليس فيه شبهة ولا كدر، وإنما سمي غنيمة لأنهم ربحوه من مال المشركين، لأن الربح يسمى غنما، والغنيمة هي الربح، لأنهم غنموه في حرب العدو حلالا، وأما ما غنموا في الحرب وقسموه بينهم من الغنائم فإنه يخرج منه خمسه الذي جعله الله فيه، ثم يقسم الباقي: للفارس سهما، وللراجل سهم، والخمس الذي جعله الله له وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم عليهم، وإذا لم يكونوا قواما بالقسط أخذوا سهم الله وسهم الرسول وذي القربى، وقسموا الباقي كما ذكر الله، يقسم على اثني عشر سهما، لله وللرسول ولذي القربى ثلاثة أسهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، وللمساكين ثلاثة أسهم، ولابن السبيل ثلاثة أسهم، والصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء موضع الصدقة فمن أخرج زكاته فدفعها في أحد هذه الوجوه برئ منها، وإن وجد جميعهم وأعطاهم فله ذلك، وإن كان إمام دفعت إليه وهم العاملون عليها، والفقراء والمساكين كلهم فقراء، والغارمون هم أصحاب الديون، وقيل الغارمون هم المكاتبون، والمؤلفة قلوبهم كانوا قوما من قادة العرب أعطوا من الصدقة ليتألفوا إلى الإسلام، وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل المسافر، فهؤلاء لهم الصدقة.
الباب السادس والأربعون
في صدقة الغنم
وصدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة، إذا حال عليها الحول عند صاحبها، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين شاة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتي شاة ، فإذا زادت واحدة* ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها، حتى تبلغ أربعمائة شاة، ثم في كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ جربا ولا هرمة ولا مهزولة، ولا سخلة*، ولا تؤخذ كرائم الأموال، ولا مرضعة، ولا عليفة، ولا فحل الغنم، ويؤخذ الوسط من ذلك وتصدع نصفين، فيختار رب الغنم النصف، ثم يختار من النصف الآخر شاة، ويختار المصدق شاة حتى يستوفي الذي له، وفي زماننا هذا يعطى ما يشاء والأفضل أفضل، وإن أعطى رب الغنم برأيه ما شاء أخذ منه، والغنم إذا كانت مجتمعة في الحلب والمرعى والمربط أخذت الصدقة منها على جميعهم، وقد قيل إن الاجتماع إنما هو اجتماع الملك، وتحمل الضأن مع الغنم.
الباب السابع والأربعون
Shafi 85