ومن صلى على جنازة وأراد أن ينصرف فينصرف بإذن أوليائها أو يقعد حتى يدفن، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم حينما يوضع الميت في القبر، ثم قد في آخر الزمان عند وضع الميت في القبر، ويكره المشي قدام الجنازة إلا لمن يريد حملها، والمشي خلفها أفضل، والسنة حمل جوانب السرير الأربع، ثم تطوع إن شئت وفي قول أهل عمان أن الصلاة على الميت إلا الأولياء هم أولى بالصلاة عليه، أو يأمرون من يصلى عليه، وكذلك دفنه إلا الأولياء ولا سيما الحرمة إنما يدفنها الأولياء، وقال قوم إن الصلاة إنما هي إلا من يحضر الميت يأمرون من يصلي بهم، وإذا لم يكن أولياء لم يكن بد أن يقدموا من يصلي بهم، ولابد أن يدفن الميت من يحضر الميت، ودفنه إلا الأولياء أحب، ولا أحب أن يصلى عليه بثوب نجس، ولا يتيمم عند وجود الماء، وقد رخص بعضهم، أنه إذا تنجس ثوبه ولم يدر بنجاسة حتى تحضر الصلاة أنه يصلى بذلك، وأما من يخرج من بيته بثوب نجس يصلي به فلا، وقد رخصوا له إذا انتقضت طهارته، أو خاف فوت الجنازة، أن يتيمم بالتراب ويصلي، وقال قوم إذا كان الماء بالقرب فليس له أن يتيمم وإن فات الوقت، لأن من صلى فقد أجزأ عمن لم يصل، وقيل إن أولى بالصلاة على الميت الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، وإذا اجتمعت الجنائز من رجل وصبي وعبد وامرأة وحرة وأمة، فإنه يكون جنازة الرجل مما يلي المغرب، والصبي مما يليه، والعبد مما يليه، والمرأة الحرة مما يليه، والأمة مما يليها، قدام المصلي على الترتيب، ولا يقطع صلاة الميت ما يقطع غيرها من الصلوات، وجائزة صلاة النساء على الميت إذا عدم الرجال، وإذا دفن الميت ولم يصل عليه، فإنه يصلى عليه لو كان بعيدا عن القبر، إذا نوى بالصلاة عليه، وإذا مات رجل ولم يحضر أحد من الرجال وحضره نساء صبين عليه الماء فوقه، إذا كان أجنبيا، وإذا كان ذام محرم منهن فلا بأس عليهم في غسله، وعليهن غض البصر عن العورة، وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يحضرها نساء فيصب عليها الرجال الماء صبا* والله أعلم.
والمجدور إذا غسل خيف عليه أن يتهرأ لحمه، فإنه يتيمم بالتراب، ويصلى على الجنين إذا استهل، والمرجوم إذا جاء تائبا فإنه يصلى عليه، وكذلك من قتله اللصوص فإنه يغسل، وقيل إن صلاة الجنازة لا يقطعها مثل ما يقطع غيرها من الصلوات، كالجنب أو الكلب إذا مر في الصف، أو قدام المصلي، والله أعلم، وكذلك المرأة الميتة يجوز أن تعطر وتكفن بثوب حرير، وأما النزول في القبر فينزلها ذو محرم مها أولى من غيره وإن عدم فمن حضر أجزأ وجاز له دفنها ويتوقى الحد بما أمكن، والله أعلم.
الباب الثالث والأربعون
Shafi 79