[ومن غير الكتاب: وإذا كان الميت غريبا ولم يكن له أحد من الأولياء، وكان عليه كسوة فإذا مر أحد يغسله فتدع الكسوة إلى من أمره بغسله والله أعلم]* وقيل إنه يكره دفن الميت عند نصف النهار في الحر الشديد سوى يوم الجمعة، وعند طلوع الشمس حتى يستتم، وعند غروبها حتى يحضر المغرب، وكذلك الصلاة على الميت يكره في هذين الوقتين، وعند نصف النهار في الحر الشديد، والسقط إذا خرج من بطن أمه ولم يستهل فإنه يغسل ولا يصلى عليه، وقيل إذا دفن الميت ولم يصل عليه فإنه يصلى عليه بعد ذلك في أي موضع كان وينوى بالصلاة على فلان الميت، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنجاشي، وإذا ماتت ابنة الرجل أو أخته فليس عليه أن يأخذ العزاء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: »لسنا نعزي بالبنات ولا بالأخوات«، هكذا يوجد عن الشيخ عبدالله بن محمد القرن رحمه الله، القاتل نفسه عمدا بسم أو إلقاء أو حبل اختلاف في غسله، والصلاة عليه، والله أعلم.
Shafi 77