في ذكر صلاة المسافر وكل مسافر خرج من بلده يتعدى فرسخين، فإذا صار في حد السفر وجاوز فيه العمران صلى صلاة السفر حتى يرجع، وإذا رجع فهو على صلاة السفر حتى يدخل عمران بلده، والعمران هو اتصال النخل والمنازل، فأما الزراعة فلا يلتفت إليها، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من المدينة -حاجا أو غازيا- صلى صلاة السفر، وصلاة السفر ركعتان، إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث ركعات، في الحضر والسفر، لا نقصان فيها، والمسافر يقرأ في الصلاة بما يقرأ المقيم، ولا يجوز لمسافر أن يصلي صلاة الحضر وهو مسافر، فإن صلى في السفر أربع ركعات، فعليه البدل، لأن الفرض في السفر عليه ركعتان في صلاة الظهر والعصر، وصلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة، ومن نسي صلاة أو نام عنها وهو في بلده فذكرها في سفره صلاها صلاة السفر ركعتين، وإن فسدت عليه صلاة في بلده فأراد أن يبدلها في سفره أبدلها كما لزمته تماما، وإن فسدت عليه صلاة في سفره فأراد أن يبدلها في بلده صلاها صلاة السفر في بلده، وإن نام عن صلاة أو نسيها في سفره، فذكر ذلك وقد صار في بلده أبدلها تماما صلاة المقيم، للخبر الوارد عن النبي عليها أنه قال: »من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها«، فإذا كان ذلك وقتها صلاها في وقتها كما لزمته ركعتين أو أربع ركعات مسافرا كان أو مقيما، وإذا أراد أن يصليها فيذكرها فائتة وإنما معنى قوله - عليه السلام -: »فإن ذلك وقتها« في معنى رفع الإثم عنه إذا نام، ويرى أن في الوقت سعة، وإن نام مهملا ومخاطرا لصلاته ولا يبالي، فإن فات وقتها عليه فعليه الكفارة، وكذلك إذا أشغل نفسه عنها على حسب ما تقدم يف القول، والله أعلم.
وقيل في الوالي إذا ولاه الإمام على قرية، وحد له أياما معروفة فيصلي فيها قصرا، وإذا كانت غير بلده إن لم يحد له فيصلي فيها تماما والله أعلم.
Shafi 64