في صلاة المريض والمريض يصلي كما أمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن قدر المريض أن يصلي قائما صلى قائما وسجد، وإن كان لا يقدر أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن كان يقدر أن يصل إلى المسجد أو المصلى فعليه أن يسجد، وإن لم يقدر وصلى على فراشه صلى عليه وأومأ للسجود وللركوع، وإن كان فراشه طاهرا صلى عليه، وإن كان نجسا وهو يقدر أن يجعل عليه شيئا طاهرا (كان) مثل حصير وضع له فإن لم يقدر صلى على فراشه، وإن كان غير طاهر أومأ للصلاة، وإن كان يقدر أن يلبس ثيابا طاهرة فلا يصلي بالثياب النجسة وإن لم يقدر أن يخرج ثيابه ويلبس ثيابا غيرها، لشدة الحركة والتحول، أو لثقل العلة، أو لمعنى غير ذلك، صلى بثيابه التي عليه، وإن كانت غير طاهرة فإن قدر أن يتوضأ بالماء توضأ وإن لم يقدر وكان عنده من يوضئه مثل زوجته أو جارية وضؤوه بالماء بأمره ونيته لذلك، وإن لم يمكنه ذلك تصعد بالتراب، فإن لم يمكنه الصعيد بنفسه، صعده بالتراب من حضر من أهله أو غيرهم، وإن كانت به نجاسة فقدر أن يستنجي ويتوضأ فعل ذلك، أو توضئه زوجته، وإن لم تكن له زوجة لم يكن له أن يتعرى لغيرها وتصعد بالتراب وصلى، وإن أمكنه أن يحفظ وضوءه من صلاة إلى صلاة فعل، وإن لم يمكنه توضأ عند كل صلاة إن قدر، وإن لم يمكنه واشتدت عليه الحركة في الوضوء لتلك العلة تصعد بالتراب وصلى، فإن قدر أن يصلي كل صلاة في وقتها، صلاها في وقتها على ما يمكنه إن لم يمكنه ذلك، وإن لم يقدر أن يحفظ الوضوء ولا يتوضأ لكل صلاة جاز له أن يجمع الصلاتين بالتمام، على قول من رأى ذلك، فإن قدر أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يقدر أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى نائما على جنبه مستقبل القبلة، وإن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة فحيث كان فثم وجه الله، وإن لم يقدر أن يصلي نائما على جنبه، صلى مستلقيا على قفاه، واستقبل بوجهه القبلة وكانت رجلاه مما يلي القبلة وصلى، فإن لم يقدر أن يصلي وحده واحتاج إلى من يحفظ عليه، حفظ عليه صلاته، وإن كان لا يقدر أن يحفظ عليه ولا يفهم ما يقول، ولا ما يصلي ولا يبقي، وصار في حال لا يقدر على الصلاة، كبر خمس تكبيرات لكل صلاة، وللوتر خمس تكبيرات أيضا، وقد أجاز له بعض أن يجمع الصلاتين بالتكبير، ولا أحب ذلك إن قدر أن يكبر في وقت كل صلاة لوقتها، كان أحب إلي من الجمع، والمصلي بالتكبير ليس عليه تسليم.
الباب السادس والثلاثون
Shafi 63