في صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة على الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين وهو مرغوب فيها، وتجب المحافظة عليها، وقيل من حافظ على صلاة الجماعة فقد ملأن نحره عباة، وقيل إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد خمسا وعشرين درجة في الفضل، والإمام يكون له من الأجر كأجر من يصلي خلفه إذا أحسن الصلاة، وإن فسد كان عليه مثل أوزارهم، والأئمة ضمناء، وقد جاء الحديث: »إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم فإنهم وفدكم إلى ربكم«، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »يؤمكم أفضلكم«، وقيل يؤم القوم أقرؤهم للقرآن وأعلمهم بالسنة والبيان، فإن استووا فأرفعهم حسبا، فإن استووا فأسنهم، وإن استووا فأقدمهم هجرة، ومن غيره فإن استووا فأصبحهم وجها، وإذا كان الناس لا يقلدون دينهم إلا أهل الأمانة، فالصلاة أولى بألا يقلد فيها إلا الثقة لتكون صلاة خلفه أفضل، وأما الصلاة خلف غير الثقة فقد أجازوها، وهي في الفضل كصلاة المصلي وحده في باب الثواب، والأفضل أولى بالتقديم به، وقيل إنه يجوز أن يصف رجل عن يمين الإمام وآخر عن شماله، قال جائز إذا كان وراءه رجل متصل به، ويجوز أن يصف رجل خلفه حيث يقوم الصف، وقد عمل بهذا بعض الأشياخ، وإذا صلى رجل في المسجد بعض صلاته ثم أقام إمام الجماعة الصلاة فإنه يقطع صلاته، فإن كان قد صلى ركعتين جعلهما نافلة، وإن كان صلى ركعة فيجعلها وترا، وقول إذا صلى أكثر صلاته وأقام الإمام الصلاة فله أن يتمها للعمل على ما تقدم، وإذا كان ثلاثة صفوف جماعة ومر كلب أو غيره مما يقطع الصلاة، قدام الصف الأول أو الوسط، فإنه يقطع على الذين مر عليهم، ولا يقطع على من لم يمر عليه من الصفوف، إذا كان الصف الوسط والمؤخر، أقل من خمسة عشر ذراعا بينهم وبين الإمام، بحيث تجوز صلاتهم بصلاته، وبهذا إذا مر الكلب على الصف المقدم، وقيل إذا انتقضت صلاة الرجل في وسط الصف ثم خرج من الصف فقيل عليهم أن يزحفوا متوركين، وإن مكثوا قاعدين إلى أن يقوموا فيزحفوا، فأرجو ألا نقض عليهم، وإذا كان يصلي خلف الإمام الولي، قال المأموم أصلي بصلاة الإمام أو إمام الجماعة، وإن كان خلف غير الولي قال بصلاة الجماعة، هكذا يستحب له، وإمام الجماعة إذا قرأ شيئا من آيات الدعاء فإن كان أراد بذلك الدرس فلا بأس عليه في قراءتها وإن كان يريد الدعاء فأخاف عليه نقض صلاته، وقيل إذا وجد الرجل صف الجماعة متفلقا فجائز له أن يصف وحده خلف الصف، وكذلك إذا ضاق المسجد فجائز أن يصف الرجل عن يمين الإمام أو شماله، وقد قيل إن الرجل أولى بالتقدم في الصلاة في بيته، وقد روي في ذلك خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل أولى بصدر دابته والصلاة في بيته، ولا صلاة لمن يصلي بقوم وهم له كارهون، وقيل يصلي بهم صلاة أضعفهم، ولا يصلى خلف (الأقلف البالغ، ولا خلف الصبي، ولا يؤم العبد ولا يكون إماما في الصلاة ولا غيرها، ولا يصلى خلف الأعمى، وفي الأعمى اختلاف في التقديم، ولا يصلى خلف من انتحى إلى غير عشيرته، أو ادعى إلى غير مواليه، للخبر الوارد عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »من انتحى إلى غير عشيرته أو تولى غير مواليه رغبة منه عنهم فعليه لعنة الله«، ولا أحب أن يصلى خلف من في يدم الحرام، ولا خلف من يأوي إلى فرج حرام، ولا خلف شارب خمر مدمن عليه، ولا خلف سكران، وتكره الصلاة خلف المقيد والخصي والمجنون، إلا بمن هو مثلهم، والصلاة خلف أهل الخلاف لدين المسلمين من أهل القبلة جائزة إذا صلوها في وقتها، ولم يكن فيها ما ينقضها في قول المسلمين، ولا يصلى خلف من يقنت في الصلاة إذا علم ذلك منه، ولا خلف من يقول في الصلاة ولا الضالين آمين، وإن علمت أنه يقول ولا الضالين آمين، فلا يصلى خلفه، لأن ذلك كلاما يفسد الصلاة، لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين«، وبالله التوفيق.
Shafi 50