ولا يصلي القاعد بالقائم، ولا البادئ بالحاضر، ولا المسافر بالمقيم، ولا المشتمل بالمرتدي، ولا المتيمم بالمتوضئ من أجل أن الأفضل في الهيئة واللباس أولى بالتقديم، وفي هذا اختلاف أيضا، وقد أجازوا ذلك إلا القاعد بالقائم فإنه لا يجوز، والعراة جائز لهم أن يصلوا جماعة، ويكون إمامهم في وسط الصف، ويصلون قعودا ويرددون على أنفسهم شجرا أو رملا، ولا يجوز لمسجد واحد إمامان، ولا يصلى في مسجد واحد صلاة واحدة في وقت واحد جماعتان، ولا جماعة بعد جماعة في موضع واحد، حيث تجوز الصلاة خلف الإمام الأول، فإذا أقيمت الصلاة لم يجز لأحد أن يصلي في المسجد وحده حتى تنقضي صلاة الجماعة، ومن دخل المسجد بدل صلاة فائتة، ومن جاء إلى الصلاة والإمام يصلي فليمش ولا يسعى فيصلي ما أدرك، ويبدل ما فاته وسبقه به الإمام، لا ينقص من ذلك ولا يزيد، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، للخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة«، وقيل إذا انقطع من الصف الأول من الجماعة اثنان أو ثلاثة، وكان بينهما وبين الصف قدر مقام رجل، فإن كان على العمد منهما ولم يزحفا فعليهما النقض، وإن كان على النسيان وبجهالة وكانوا ثلاثة فلا فساد عليهم، وفيه اختلاف في الاثنين، وقيل في رجلين أتيا إلى الجماعة فصفا طرف الصف، فأحرم أحدهما وركع مع الإمام، والآخر الذي بينه وبين الصف ثبت واقفا ففي تمام صلاة صاحبه الذي دخل مع الإمام اختلاف، وقيل لا ينبغي للمأموم أن ينفلت عن موضع الصلاة قبل أن يسلم الإمام، لأنه قيل إنه لتنشر عليهم الرحمة عند التفات الإمام، وعمارة المسجد إذا كان جاره لازمة عليه إذا حصل له واحد يصلي هو وإياه فيه وهما جماعة، وليس له أن يتخطى إلى غيره، وفيه تشديد إذا كان غير معمور، وإن كان معمورا فيجوز له أن يتخطى إلى غيره والله أعلم.
Shafi 51