ومن نسي التحيات كلها أبدل، وإن نسي الأكثر منها في الصلاة أبدل، وإن تركها متعمدا أبدل، وإن نسي الأقل منها لم يبدل، وقد قيل من قعد بقدر ما يقرأ التحيات فلا بدل عليه، وإن قرأن إلى »والطيبات« فلا بدل عليه، ومن ترك التحيات فلا كفارة عليه وعليه البدل، والكفارة على من ترك تكبيرة الإحرام، أو القراءة أو الركوع، أو السجود، أو القعود، متعمدا فعليه البدل والكفارة، ومن نسي فقرأ التحيات في القيام أو قرأ القرآن في القعود أو قرأ في الركوع والسجود، أو كان عليه القيام فقعد أو القعود فقام، أو سها في صلاته فعليه سجدتا السهو أيضا لصلاته، وليكن بعد التسليم، ويسبح فيها كالصلاة ويسلم كتسليم الصلاة، وقد قيل التسليم أن يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن صلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها فهي ناقصة، وذلك سارق في صلاته، وأسرق الناس من سرق صلاته، ومن صلى صلاة رياء سمعة لم تبلغ صلاته تراقيه، والصبي يؤمر بالصلاة ويعملها ابن سبع سنين، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين، ويعلم الوضوء وغسل النجاسات ويحذر المحارم: من انتهاك أخذ أموال الناس، وأكل الحرام من الميتة والدم والأنجاس لينشأ على ذلك، لقوله - عز وجل -: { قوا أنفسكم وأهليكم نارا } * وليس يقدر مخلوق يقي مخلوقا من النار، ولكنه يعلمه اجتناب المحارم وأداء اللوازم كي يقيهم الله بذلك النار، وبالله التوفيق.
ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى بعمامة لا يتطوقها فجائز، وإنما التطويق بالعمائم أمام المسلمين، أمر المسلمون به حتى يعرفوا، ولا يخالف أمر الإمام وأما في الآثار فليس للتطويق ذكر، هكذا عن أبي محمد، قال أبو الحسن لا يؤمر المصلي أن لا يرد تحت حلقه من عمامته فإن صلى كذلك فصلاته جائزة، ولا نقض فيها، إلا أنه قد خالف عمل المسلمين وهو تشبيه بأهل الذمة ولبسهم والله أعلم.
الباب الثالث والثلاثون
Shafi 48