ومن شك في التوجيه وقد جاوزه وصار في حد الإحرام فلا يرجع إلى الشك بعد أن خرج منه، فإن شك فيه وهو بعد لم يحرم يوجه فإنه لا يجاوزه حتى يحكمه وإن نسي من التوجيه شيئا فلا نقض عليه ولا إعادة، وإذا دخل في الصلاة وأتم التوجيه فليمض ولا يتوقف ولا يعرج على أحد في الصلاة.
الباب السابع والعشرون
في الإحرام
فإذا قام المصلي للصلاة فوجه ونوى الصلاة واستقبل القبلة أحرم لها وقال: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، وإنما صارت تكبيرة الإحرام لأنها يحرم بها ما كان محللا قبلها من النظر وغيره قبل الصلاة، وقد قيل إن تكبيرة الإحرام هي أول الصلاة وهي تكبيرة الافتتاح، وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال في الصلاة: »تحريمها التكبير وتحليلها التسليم« فعقدها بطرفين، وأصل تكبيرة الإحرام على ما بلغنا من كتاب الله تعالى قوله: { يا أيها المدثر - قم فأنذر - وربك فكبر } * وهي تكبيرة الإحرام، فمن تركها ناسيا أو متعمدا أفسدت صلاته، لأنها فريضة واجبة، لا تجوز الصلاة إلا بها، وإن أحرم وجاوزها ثم شك فيها بعد أن أخرج منها إلى حد غيرها من القراءة فأكثر القول أنه يمضي في صلاته، ولا يرجع إلى لاشك، وقال آخرون إن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة، فلا يجاوزها أحد حتى يحكمها، وإن شك فيها أحرم وابتدأ الصلاة حتى يدخل على يقين، وإن جاوزها إلى حد ثالث، ثم ذكر أنه نسيها فإنه يبتدئ الصلاة لأنها لا تتم إلا بها.
الباب الثامن والعشرون
Shafi 39