ولا يصلي بثوب فيه شعر مشرك، ولا شعر أقلف* بالغ، ولا شعر جنب، ولا شعر حائض، ولا شعر قرد، ولا شعر خنزير، لأن كل هذا لا يجوز الصلاة به، وشعر الجنب والحائض إذا غسل جازت به الصلاة، والصلاة بالثوب السوجي جائزة، وبالعمامة إذا ستر الصدر والظهر، وإذا لم يكن إلا هي -وثوب نجس- صلى بها إن كانت تواري عورته من السرة إلى الركبة، وإن لم تكن تواريه صلى بالثوب النجس، ولا يصلي بثوب ليس على عاتقه منه شيء إلا أن يخالف بين طرفيه، وقيل في الثوب إذا كان فيه نقط دم متفرقة، أن لو جمعت صارت كظفر الإبهام، فاختلاف في الصلاة به، فمن لم يصل به وتركه احتياطا فهو أحسن، ومن توسع بالقول الآخر لأجل البلوى به لم يضق عليه إن شاء الله، والصوغ الذي يصوغه الكفار مجوفا من الذهب والفضة ونالوه برطوباتهم، فإذا كان محشوا بشمع فلا تجوز به الصلاة، ولو غسل ظاهره، وإن لم يكن محشوا بشمع فإذا غسل ظاهره جازت به الصلاة والله أعلم.
Shafi 28