وقيل إن أواني الآزورد والحشف لا ينشفن النجاسة، وجائز الصلاة بثوب المرأة وثياب أهل الصلاة، ولا يجوز بثياب أهل الذمة ولا المشرك، وكل ثوب صنعه مشرك أو يهودي لم يصل به، حتى يغسل غسل النجاسة، وإذا عمل المجوسي الثوب لم يصل فيه حتى يغسل، وذلك إذا باعه وهو مقموط غير منشور، وجائز الصلاة بالقميص الواحد، والمرأة تصلي بقميص وجلباب وخمار، وجائز أن تصلي بإزارها وحده إذا دخلت فيه ولا تمس بيديها فخذيها، ولا تصلي إلا بخمار، ولا تصلي ورأسها مكشوف، وقد أجازوا ذلك، ويوجد في الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله أن للمرأة أن تصلي في بيتها ورأسها مكشوف، قال أبو محمد رحمه الله: إن ذلك لا يجوز وإن تغطية رأسها في الصلاة واجب في بيتها وغير بيتها، وإذا كان ثوب منسوجا بحرير إلا أن السداة منه غير حرير ففي جواز الصلاة به اختلاف، وإن كانت السداة حريرا وكان الحرير قدر عرض إصبعين فلا تجوز به الصلاة، ولا تجوز الصلاة للرجال بثياب القز ولا الحرير ولا الإبريسم، ولا الخز الملحم إلا للنساء، وجائز بالخز الخالص، ولا بثوب فيه تصاوير ذوات الأرواح، ولا بثوب ليس من نبات الأرض، ويصلى بثوب الصوف والشعر ولا يسجد عليه، وجائز للأمة أن تصلي ورأسها مكشوف بارز، وجائز أن يصلى بالجلد ولا يسجد عليه، ولا تجوز الصلاة بثوب يشف، ويكره بثوب يصف، وجائز الصلاة بالقباء والجبة والقميص، ويشتمل بالثوب الواحد وإن لم يصل، لواه ولو بحبل على رقبته.
الباب العشرون
Shafi 29