في ذكر لبس الثياب عند فعل الصلاة ولا تكون الثياب إلا طاهرة لقوله تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } والزينة لا تكون مستقذرة يقول: البسوا ثيابكم عند كل مسجد، وقوله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: { وثيابك فطهر } فأمره بتطهير ثيابه، وقيل إنها كانت مستقذرة فتطهير الثياب واجب على كل من أراد أن يصلي، ولا يجوز بثياب نجسة إلا إذا لم يجد ثيابا طاهرة، وتطهير الثياب لا يكون إلا بالماء الطاهر، ولا يطهر بماء نجس، وجائز قبول طهارتها ممن يعرف بغسل النجاسات، أو قد علم منه ذلك، ومن أهل الإسلام يقبل منهما إذا رأى عليها أثر الغسالة وذهاب عين النجاسة قبل ذلك ممن يغسل النجاسة، وغسل النجاسة من الثياب ثلاث عركات* وقد طهر، إلا أن يكون عين النجاسة قائمة، لم تذهب العين بالثلاث، فحتى تخرج النجاسة من الثوب، وهي على وجهين: إما أن تذهب العين بالثلاث، أو تغسل حتى تذهب ثم تطهر، ولا تجوز الصلاة بالثوب النجس، ومن صلى بثوب نجس ولم يعلم أعاد صلاته إذا علم، وإن رأى في ثوبه نجاسة ولم يعلم متى وقعت فيه، وقد صلى به، فإنه على الاحتياط يبدل صلاة يوم وليلة، وأما في الحكم فلا يلزمه إلا حين علم، وفي الجنابة من آخر نومة نامها، والعذرة* من آخر قعدة قعدها، والدم يحدث بكل حال، فلا يلزمه حتى يعلمه أنه كان في الثوب قبل الصلاة، ومن كان معه أربعة أثواب، ثوب فيه جنابة، وثوب فيه دم، وثوب فيه بول، وثوب فيه عذرة، فليصل بثوب الدم إذا لم يكن دما مسفوحا، ثم الجنابة، ثم البول، ثم العذرة، وإن كان الدم مسفوحا فإنه يصلي بالثوب الذي فيه الجنابة، ثم البول، والعذرة ثم الدم، وإذا كان الثوب فيه هذه النجاسات، وليس معه إلا هو وحده، صلى به إذا لم يجد غيره.
Shafi 27