وطالب الشوع والجراد إذا كان غنيا فلا يجوز له التيمم للصلاة إذا لم يجاوز الفرسخين، وإن كان فقيرا فالتيمم جهلا منه وصلى فقول عليه الكفارة]*، ومن أجنب ولم يجد ماء إلا بشرى اشترى، إلا أن يمتنع الماء لغلائه، فإنه يتيمم بالصعيد، والتيمم للجنب والحائض واحد، وقد روي أن رجلا يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عدي بن حاتم الطائي فقال: إنا نغيب عن الماء ومعنا الأهلون، فقال: »الصعيد كاف ما لم تجد الماء ولو إلى سنين«، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر رحمه الله أو لغيره: »الصعيد الطيب كاف ولو إلى عشر سنين« ففي هذا ما يجزئ الصعيد لكل من لم يجد الماء، وإن كان معه امرأته جاز له مجامعتها، والتصعد بالتراب لهما جائز، ما لم يجد الماء، والحائض إذا طهرت من حيضها تيممت وصلت، وجائز لزوجها مجامعتها بعد التطهر بالصعيد على قول بعض الفقهاء، وشدد آخرون في ذلك حتى تغتسل بالماء من الحيض والنفاس كله سواء، والمطلقة إذا حضرت الصلاة وقد طهرت من آخر حيضة عند انقضاء عدتها، فتصعدت بالتراب، فقد فاتت مطلقها وانقضت عدتها وحلت للأزواج، والمستحاضة تتيمم لجمع الصلاتين وللوتر تيمما واحدا، وإن أرادت أن تبدل أحدثت تيمما آخر، وكذلك إن غسلت من الاستحاضة عند الجمع للصلاتين وصلت الجمع والوتر، فإن أرادت أن تبدل اغتسلت أيضا مرة أخرى كذلك، والتيمم لا يجوز بالتراب كما قال الله تبارك وتعالى: { صعيدا طيبا } ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: »جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فلا يتطهر بغير التراب«، ولا يجوز التيمم بتراب نجس، ولا بتراب قد تيمم به مرة أخرى، ولا بهك، وبرماد، وبجص ولا آجر، ولا قمح، ولا سبخ، ولا ملح، ولا شيء غير التراب.
الباب التاسع عشر
Shafi 26