والذي يكون في القرية، ويخاف على نفسه من القود إذا سار إلى الماء، فقيل: يجوز له التيمم، ولا يجوز للمريض أن يتيمم وعنده زوجة، وكانت لا تمتنع عن استنجائه من البول والغائط، ولا يثقل عليها، وإن لم يجد أحدا أو وجد أحدا وثقل عليه ذلك ولم يتبرع من ذات نفسه إلى إعانته فهو معذور ويؤدي فرضه بما قدر، وقد روي أن قوما غسلوا رجلا مجدورا لهم بالماء فمات، أو قوما غسلوا رجلا كان به جرح فكز فمات، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »قتلوه قتلهم الله إنما كان يجزئه التيمم«، وكذلك ما روي عن عمرو بن العاص، أنه أصابته الجنابة في غزوة للنبي كان أميرا عليها، فتيمم فصلى، فلما قدم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره أصحابه فقال: من أين علمت يا عمرو؟ أو من أين لك ذلك؟ قال: يا رسول الله وجدت الله تعالى يقول في كتابه: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } * فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه شيئا، وكذلك كل من كانت به علة أو جراحة تؤذيه مثوية، أو خاف على نفسه الهلاك من شدة الماء والبرد، فالتيمم له كاف، إلا أن يكون في موضعه ويقدر على أن يسخن له ماء، (فعسى ذلك يغسل بالماء مسخونا)* وإن لم يكن ذلك فالتيمم له كاف).
Shafi 25