وإن كان معه ماء لطعامه وشرابه، فليس عليه أن يتوضأ منه، إذا كان يخاف النقصان عن طعامه وشرابه (لم يتوضأ منه)* إلا أن يعلم أن فيه فضلة، أو قد استغنى عنه، وقيل: يجوز التيمم بتراب المسجد إذا ضرب بيده ولم يحمل منه شيئا لأنه ذلك لا قيمة له، ومن المقبرة فيه اختلاف، وأما أخذ التراب من الطريق إذا لم يخرجه فجائز، والتيمم الواحد يجزئه لجمع الصلاتين، وذلك إذا كان يصليهما جميعا، فإن رأى ماء -وقد تيمم- قبل أن يصلي انتقض تيممه، وإن كان رآه بعد أن صلى وقد طلبه ولم يجد شيئا فلا بدل عليه، ومن كان رآه بعد أن صلى وقد طلبه ولم يجد شيئا فلا بدل عليه، ومن كان متجاوزا في سفره، وليس معه ماء، ولا بقربه ماء، تيمم ولا يذهب يطلب الماء، وإن كان الماء قريبا منه بقدر ما يعوقه به أصحابه ذهب إليه، وإن كان بعيدا بقدر ما يعوقه عن طريقه، أو يشق على أصحابه في الذهاب إليه، تيمم وصلى، وكل من لم يجد الماء، ولم يكن بالقرب منه ماء في سفره، أو غيره، فإنه يجزئه الصعيد، وكل من كان به على أو جراحة مؤذية أو مرض يخاف منه عليه إن مسه الماء أن تزداد به علته، تيمم، ولا يغتسل إذا خاف عليه الزيادة، وينبغي له أن يتوضأ قبل أن يتيمم، إن كان في شيء من جوارحه على لا يمكنه أن يوضئها* كأنه إذا توضأ بعد أن تيمم الجارحة* أذهب الوضوء التيمم، ونية التيمم كالنية للتيمم عند عدم الماء، وكل صحيح أو مريض مسافر أو مقيم، أصابته جنابة وحضرته الصلاة، وخاف على نفسه الهلاك من برودة الماء أو على نصيبه تؤدي به إلى التلف، فإنه يتيمم بالتراب، ولا يخاطر بنفسه إلى الهلاك، وقيل: إن المريض إذا لم يقدر على الوضوء والتيمم، وأعسره أن يوضئه، أعليه لازم أن يستعين بمن يوضئه وييممه من أهله؟ فقول: عليه أن يستعين بمن حضره من المتعبدين من أهله إذا عجز، وقول: ليس عليه ذلك، ويؤدي فرضه كيف ما قدر، والله أعلم.
Shafi 24