291

============================================================

كتاب الوصايا كتاب الوصاييا قال أبو جعفر خالله: ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك سواه بعد موت الموصي وهم أصحاء بالغون.

ولا وصية لحربي(1) وإن كان أجاز ذلك الورثة.

ولا وصية لقاتل من المقتول إلا أن يجيز ذلك الورثة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه تأخد.

وأما في قول أبي يوسف: فلا يجوز ذلك وإن أجاز له الورثة(2).

ومن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك له ورثته في حياته كان لهم أن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته.

والأفضل لمن كان ماله قليلا وله ورثة أن لا يوصي فيه بشيء، وأن يبقيه ميرائا لورثته، والأفضل لمن كان له مال كثير أن يوصي بما لا يتجاوز به الثلث مما لا مصية فيه: ومن أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي فأجاز ذلك بعض ورثته بعد موته ولم يجزه بقيتهم؛ جاز له من ذلك الثلث من مال الموصي، وجاز له من نصيب من أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم يجز له ولم يجز له ما سوى ذلك.

ومن أوصى لرجل بوصية ثم مات الموصى له [في حياة الموصي أو مع موته (1) هذا في الحربي إذا كان في دار الحرب، أما الحربي المستأمن فتجوز الوصية له؛ قاله الجصاص (155/4).

(2) انظر: الأصل (450،447/5)، مختصر اختلاف العلماء (ه/19)، المبسوط (176/27- 177)، بدائع الصنائع (340/7)، الهداية (713/2).

Shafi 291