290

============================================================

مخصر الطحاري وإن احتاج إلى الختان فإن كان له مال اشتريت له جارية لختنه، وإن لم يكن له مال اشترى له الإمام من بيت مال المسلمين ختانة فإذا ختتته باعها ورد ثمنها في بيت مال المسلمين، ولم يخك في ذلك خلافا بينه وبين أبي يوسف(1).

وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال وصفوف النساء، ولا يقوم مع واحد منهما(2).

قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي عمران يقول: القياس عندي في الخنشى إذا احتاج إلى الختان أن يزوجه الإمام امرأة فتختنه(3)، فإن كان ذكرا كانت زوجته وختنه(1)، وإن كان أنثى كان مباحا لها ذلك(4)، وبه نأخذ(5).

* (1) انظر: الأصل (9/ 327)، بدائع الصنائع (328/7)، البحر الرائق (540/8).

(2) انظر: الهداية (755/2).

(3) ليست في "و4.

(4) قال الجصاص (152/4): ما حكاه أبو جعفر عن أصحابنا هو أصح من ذلك.

(5) هنا زيادة طويلة في "از" متعلقة ببعض أحكام الخشى، خلت منها باقي النسخ والمتن المشروح.

Shafi 290