============================================================
مخصر الطحاري 9 طل ما أو سى له به من ذلك.
ومن مات](1) بعد موت الموصي قبل قبوله الوصية وفبل رده إياها؛ كان وته بتبوله إياها، وصار كسائر ماله سواها.
ال ومن أوصى لرجل بحظ من ماله أو بشيء من ماله؛ كان للورثة أن يعطوه ما شاعوا ومن أوصى لرجل بسهم من ماله؛ فان أبا حنيفة كان يقول: إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم كان له السدس، وإن كانت الفريضة اكثر من ستة سهم كان له كأخس سهام الورثة.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له مثل أخس سهام الورثة في هذه نر جوه كملها مالم يجاوز ذلك الثلت، قانه إن جاوز الثلث جاز له منه الثلث ولم يزنه سواه(2)، قال أبو جعفر: هو كما قال أبو يوسف ومحمد رمهما الله.
وس أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه ثم مات ولا وارث له غير ذلك الابن تد اوسسى ه بالنصف من ماله، فإن أجاز ذلك له الابن أخذه، وإن لم يجز لم كن له غير الثلث.
ومن أوصى لرجل بنصيب ابن وله ينون فوصيته باطلة، وإن كان لا ابن له كان له يحق الوصية مثل الذي كان يكون لابن لو كان له من تركته.
ولو أوصى له بمثل نصيب ابن لوكان صححت الفريضة، ثم ود عليها نصيب ابن لو كان للموصي ثم و3 عليها بعد ذلك مثل ذلك النصيب للموصى له فيكون ذلك له إن حمله الثلث، وإن لم يحمله الثلث لم يكن له منه ما جاوز (1ا 1ا سقط من لو4، ويشهد لإثباته في المتن ما جاء في "شرح الجصاص" (3/ 161).
(2) انظر: الأصل (535/5)، الجامع الصغير (521)، مختصر اختلاف العلماء (ه/25)، المبسوط (145/27)، الهداية (719/2).
Shafi 292