Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Nau'ikan
وفي الأحكام [ج1/ص58]: حدثني أبي، عن أبيه: في الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل، هل عليهما الغسل أم لا ؟ فقال: قد اختلف في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.
* * * * * * * * * *
القول في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل
أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/110]، [العلوم:1/51]: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة -وذلك قبل أن يؤمر() بالستر دوننا-، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها، فقال: ((إن الله لا يستحيي من الحق))، قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها الغسل ؟ فقال: ((عليها الغسل. إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها، وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر منها ماء كماء الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك إلا من شرارهن())).
Shafi 85