Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Nau'ikan
القول في الجنب يطعم قبل أن يغتسل
أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/121]، [العلوم:1/56]: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الجنب هل يطعم قبل أن يغتسل ؟ قال: ((لا حتى يغتسل، أو يتطهر طهوره للصلاة)).
في المجموع [ص71]: نحوه عن آبائه بلفظ: هل يطعم الجنب، وبلفظ: ((أو يتوضأ للصلاة)).
وفي الأحكام [ج1/ص61]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن يأكل أوينام، وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه، غير أنه يكون مخالفا للأثر.
* * * * * * * * * *
القول في نقض شعر المرأة عند الاغتسال
في المجموع [ص91]: سألت زيد بن علي عليه السلام عن غسل الحائض والنفساء ؟ قال عليه السلام: (مثل غسل الجنابة)، قلت: هل تنقض شعر رأسها ؟ قال عليه السلام: (لا. سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((يكفيك ثلاث غسلات))).
وفي الأحكام [ج1/ص62]: حدثني أبي، عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة ؟ فقال: لا تنقض شعرها ؛ لأن الماء يأتي على ذلك كله، ولكن تجمع شعرها على رأسها، وتصب عليه الماء حتى يأتي على ذلك كله، وتعصره، وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله، وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر، شديدة الظفر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها.
Shafi 86