Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Nau'ikan
القول فيما يوجب الغسل
في المجموع [ص65]: عن آبائه، عن علي عليه السلام: قال: (إذا التفى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل).
أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/107]، [العلوم:1/50]: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التفى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي صلوات الله عليه، فقال علي صلوات الله عليه: (يا معشر الأنصار. أيوجب الحد ؟)
قالوا: نعم.
قال: (أيوجب المهر ؟)
قالوا: نعم.
فقال: (ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ! فأبوا وأبى).
وفيها أيضا [الرأب:1/108]، [العلوم:1/51]: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان هل عليهما الغسل أم لا ؟ قال: قد اختلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام، واختلف فيه المهاجرين والأنصار، وكثرت الأحاديث في هذا غير أن الإحتياط أن يغتسل، ومن ترك الغسل منه وتوضأ وأخذ بما ذكر عن كثير من رجال الأنصار، وعن علي، وابن عباس وتأول ما جاءت به الآثار لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال.
وقد قالوا: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل، وقالوا أيضا: الماء من الماء.
وفي الجامع الكافي [ج1/ص25] عن القاسم نحوه.
Shafi 84