باب ذكر صلاة العليل والمعذور
من خشي زيادة المضرة في القيام صلى قاعدا، ومن صلى ملفوف اليدين من حر أو برد وشبهه صحت صلاته، ومن به رمد وكان لا يمكن مداواته إلا بأن يصلي مستلقيا أجزته صلاته كذلك، والمصلي قاعدا لعذر (يتربع، وفي موضع جلوسه) يفترش اليسرى كما يفعل في سائر الصلوات، وإذا تربع في حال القراءة جعل يديه على فخذيه، وإن وجب عليه القضاء جاز أن يقضي كذلك، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن، وإن عجز عن القراءة وكان يعقلها قري عنده، والمومي لا تفسد عليه كون الموضع نجسا؛ لأن سجوده في الهواء، وهكذا لو كان السرج نجسا وصلى موميا، وإن لم يمكنه الإيماء بالرأس أومأ بحاجبيه، ولا يجب الإيماء بالقلب.
والعليل إذا رجى زوال العلة أخر الصلاة، فإن خشي الموت أو شدة المرض صلى ولم تجب عليه إعادة، وإن زال عذره وفي الوقت بقية والحال هذه فلا إعادة عليه، وكذلك الخائف والمسايف والراكب إذا صلوا بالإيماء لم تجب عليهما الإعادة، وإن تغيرت حال المصلي بنى على ما مضى، وسواء تغيرت حاله من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، كالخوف، والأمن، والصحة، والمرض، وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي في صلاتها تقنعت وبنت على صلاتها*، ولو ترك المريض الصلاة بالإيماء فسق إذا كان متطهرا، وإن كان يتألم بالركوع والسجود كثيرا صلى موميا، ويفعل في صلاته ما كان أقرب إلى حفظ طهارته، ومن نذر صلاة ركعتين لم يصلهما راكبا إلا لعذر، ولو نذرهما راكبا جاز أن يؤديهما على الأرض.
Shafi 64