ويكره للمصلي تقبيل موضع سجوده بعد الفراغ؛ لأنه تشبه بفعل الباطنية ورموزهم أقماهم الله، ولا أثر فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولا عن أحد من أئمة الهدى، وقد قال عمر بمشهد من الصحابة لما قبل الركن شرفه الله: "أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك" فأظهر أن تقبيل الجمادات خلاف الشرع إلا ما خصه الدليل، وفي الشرع الشريف ترك سير المخالفين وإن كان جنس الطاعة، كما روينا عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه لما قيل إن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ((إن عشنا إن شاء الله صمنا اليوم التاسع في العام القابل))، فمات صلى الله عليه قبل ذلك، ووقوع الخواطر وهو في الصلاة لا يبطلها ولا يلزمه سجود سهو لأجلها.
Shafi 63