[(ح) وإن صلاهما راكبا جاز؛ لأن الأداء على الفور، ذكره شيخنا في (شرح الإبانة)].
(ص) ومن ابتدأ صلاته على حال من قرار أو ركوب واضطر إلى الركوب أو القرار أتم على ما يمكنه إذا كان بفعل يسير، والأخرس إذا كان خرسه بعد التعلم أمر القراءة على قلبه في صلاته، فأما الأمي فيسبح.
وإذا صلى بغير ماء ولا تراب ثم أحدث استأنفها، ويجوز أن يضع المريض يده على بطنه (من الوجع) في صلاته.
Shafi 65