باب ذكر صفة الصلاة
تقديم النية للصلاة جائز ما لم يعقلها، ومن أدى فرضا بنية النفل لم يصح، فإن قال: أصلي صلاة الظهر أربع ركعات نفلا كان قوله نفلا لغوا إن سبق به لسانه وصحت صلاته، ومن تقدم إلى المسجد لصلاة معينة وتوجه للصلاة صحت تلك الصلاة، وإن لم يجدد النية عند التوجه لها؛ لأن إتيانه بالصلاة بالأقوال والأذكار المخصوصة دليل على أنه نواها، ومن علم بقاء الوقت فإنه ينوي فرض يومه، وإن لم يعلم نوى فرض وقته.
[حاشية: والصحيح ما ذكره في باب قضاء الصلاة أنه ينوي فرض يومه].
والنية هي الإرادة، وإن نوى الصلاة للثواب جاز، ونية الخروج من الصلاة مستحب غير واجب، وإذا قعد في الصلاة على ظاهر قدميه أجزاه، والرجل يصف قدميه ويتفحج*، ويجافي عضديه، ويخوي في سجوده، ويطمئن في ركوعه ويفترش اليسرى وينصب اليمنى، والمرأة بالضد من ذلك، تجمع قدميها قائمة وإذا ركعت كانت كالمحاول للجلوس، وتنحط بعجيزتها إلى الأرض، وتقاعس رأسها بعض الشيء، وتضم يديها إلى إبطيها، فإذا قعدت عزلت قدميها إلى جانبها الأيمن ثم انعطفت من غير إقلال لعجيزتها، ويكون سجودها عند ركبتيها، وذراعاها حيال فخذيها غير مرتفعتين من الأرض، وعضداها ملتصقين بإبطيها، وإن خالفت في شيء من ذلك لم تفسد صلاتها فإن أعادتها فحسن، ولا تكون خارجا من الصلاة بالتكبيرة وداخلا فيها [ثانيا] بها، بل تكبر ثالثة للدخول فيها.
[حاشية: وهو قول (س) خلافا لما ذكر المؤيد بالله ].
Shafi 57