231

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Nau'ikan

Fikihu

باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة

ومن باع شيئا [ثم باعه المشتري]، ثم باعه المشتري الثاني بأثمان مختلفة أخذه الشفيع بالبيع الأول دون البيع الثاني، فإن ترك الشفعة في البيع الأول لأنه استعلاه ثم باعه المشتري الثاني بثمن أقل من ذلك كان له أن يستشفع بالثمن الثاني.

(ح) [قوله: دون البائع الثاني]. ومثله أطلق في (التحرير) قال السيد أبو طالب: له أن يأخذ بالثمن الأوفق، قال الشيخ أبو القاسم والقاضي زيد: هذا إذا طالب بالأوفق أو قال بما قبلك من الأشربة بأن أطلق فليس له أن يأخذ إلا بالثمن الذي طالب به، [فإن ترك الشفعة في البيع الأول لأنه استغلاه ثم باعه المشتري الثاني بأقل من ذلك كان له أن يستشفع بالثمن الثاني]، و[الشيخ الحافظ، ومحمد البخاري نصرا ما قاله السيد أبو طالب].

(ص) ومن اشترى أرضا (فخربها وعمرها) فللشفيع أخذها ولا شيء عليه فيما غرم كما ليس له شيء مما غنمه المشتري من المبيع قبل ذلك سواء إذا اختلف المتبايعان في الثمن وتخالفا وترادا فإن الشفيع يأخذه بما يستقر عليه الحال بينهما إن شاء وإلا سلمه ولم يبق له شفعة.

ومن اشترى شيئا للغير فيه شفعة ثم باعه إلى آخر ثم وهبه الثاني ثالثا ثم تنوسخ وقد حصل في يد كل واحد فائدة، ثم قام الشفيع بالعقد الأول؛ إن لكل واحد من المشترين أخذ ما حدث عنده من الفوائد، ولا يكون للشفيع إلا المبيع دون الفوائد لأنه مال حصل في ملكه فلا يملكه غيره إلا بعقد أو ما يجري مجراه.

Shafi 248