Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
(ح) أطلق - عليه السلام - أن الفوائد له ولم يفصل بين أن تكون من أصله [أو من غير أصله] وبين أن تكون تالفة أو باقية، وفي (التحرير) فصل كما هو مذكور.
(ص) وفي رجل اشترى أرضا للغير فيها شفعة فقال: اشتريتها بمائة، فسلمها الشفيع ثم ادعى البائع أن البيع وقع بمائة وخمسين وأقام البينة على ذلك، إن على الشفيع ما ادعى المشتري إن صدقه ولا شيء عليه سوى ذلك إلا ما (قامت بينة) ودعوى البائع إنما هي متوجهة إلى المشتري.
وإذا طلب الشفيع الشفعة فتمرد المشتري أثم بتمرده ولم تلزمه في الحكم الغلة للشفيع، وللشفيع المطالبة بالشفعة سواء كان واجدا للثمن أو عادما لتجويز أن يجد بالقرض أو الإرث أو غير ذلك، فإن لم يطالب بالمرافعة إلى الحاكم بطلت شفعته.
[حاشية: ومثله ذكر السيدان أبو طالب وأبو العباس خلافا للمؤيد فإنه يعتبر في ثبوتها المطالبة دون المرافعة].
وإذا قال أبو الصبي إنه دفع مال الشفعة لولده من نفسه صدق من غير بينة ولم يقبل قول غيره من الأولياء إلا ببينة.
ومن طولب بالشفعة فوهب الأرض المشتراه من ابنته وغرس فيها نخيلا، إن هبته لابنته لا يمنع من الشفعة، ومتى حكم الحاكم بالشفعة حكم عليهم بقلع النخيل، فإن لم يقلعوا كان للشفيع أن يقلعه من أرضه ولا ضمان عليه.
ومن اشترى أرضا وزرعها ثم جاء الشفيع فله أخذها وله أجرة المثل إن تركها إلى وقت الحصاد.
وإذا كان الخيار للمشتري ووقع البيع بقيمته فله الشفعة إن اختار البيع، فإن طالبه الشفيع بها ثم اختار رد المبيع كانت له المطالبة ويحكم له الحاكم بها لأنها من فوائد المبيع.
Shafi 249