230Muhadhdhabالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Ibn Ascad Muradi - 605 AHجمع وتهذيب الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي - 605 AHNau'ikanFikihu(ص) وإذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع فليس للشفيع المطالبة بها لأن الملك لم يستقر والشفعة تستحق بالمناقلة لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها (ويحكم بها ذوا عدل).Shafi 247KwafiRabaTambayi AI