باب ذكر النجاسات وإزالتها
الدم الباقي بعد الذبح إن كان لا يسيل فلا حكم له، وإن كان سائلا فإنه يكون نجسا بنفسه، فإذا زال لم يجب غسل مكانه، ولا يجب غسل اللحم من أثر الدم.
وإن خمد الدم بالإنضاج وجبت إماطته بعينه ولم ينجس ذلك القدر بمجاورته، وحكم الدم واحد سواء كان من المعدة أو غيره في أن سائله نجس، وما لم يسل لا يكون نجسا.
ولا ينجس من القيء إلا ما نقض الوضوء؛ لأن تنجيسه شرعي ولم يرد الشرع إلا بتنجيس الذارع وهو ملء الفم، ولا يجب غسل الآثار إلا بالماء، فإن (غسل ما يقلع) الآثار مع الماء فحسن غير واجب.
وإذا نجست بقعة من المسجد نجست وحدها، فإن طين وكان طينه غليظ كالردم طهرت، وإن كان رقيقا لم تطهر، وإن طين مرارا كثيرة في أوقات متراخية فلا تمتنع طهارته لأن للطين حكما في التطهير على بعض الوجوه، كالماء لقول النبي - صلى الله عليه وآله -: ((الأرض يطهر بعضها بعضا)).
وإذا وقعت النجاسة في التراب والطين بحيث لا يظهر لها أثر لأجل الإختلاط حكم بطهارة التراب والطين وصار ذلك كما لو وقعت النجاسة في الماء الكثير بحيث لا يظهر لها أثر من لون ولا ريح ولا طعم لعلة أن التراب أحد المطهرين.
والقليل من الماء خارج من هذا الاعتبار للنص، والنص ورد في الماء، والتراب مقيس عليه في قوله - صلى الله عليه وآله -: ((الماء طهور المؤمن لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه)).
وقال - صلى الله عليه وآله -: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) فاتفقا في الاسم والحكم، واستمر القياس، وصحت العلة، وتماثل الحكم.
Shafi 28