Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muhadhdhab
Ibn Ascad Muradi d. 605 AHالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
ويجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - فإذا لم تبلغ يد المغتسل إلى بعض جسده أجرى الماء وأجزاه، وللجنب والحائض أن يسميا، ولهما أن يقرءا دون ثلاث آيات ويحملا المصحف بحمائله، ويعلقا التعاويذ التي فيها الآيات وكذلك الخاتم،.
إذا غسل الجنب بعض جسده دون سائره لعذر لم يجز له بعد الفراغ من الصلاة دخول المسجد ثانيا، ولا قراءة القرآن سواء كان على وضوء أم لا.
وللمحدث مس المصحف، ومن اغتسل للسنة ثم ذكر أنه كان جنبا أعاد الغسل للجنابة.
وقال في موضع: إن نوى الإغتسال لصلاة الجمعة أو العيد أو أي صلاة أجزاه للجنابة.
Shafi 27